موقع السلطة
السبت، 28 ديسمبر 2024 08:09 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
حوادث

مقتل مبيض محارة فى مشاجرة بسبب ألف جنيه

جثة- أرشيفية
جثة- أرشيفية

لقى مبيض محارة مصرعه فى مشاجرة مع عامل، بسبب خلافات مالية بينهما بمدينة نصر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وحرر محضرا بالواقعة، حيث تلقى قسم شرطة مدينة نصر، أول بلاغا من شرطة النجدة، مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بعزبة الهجانة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين نشوب مشاجرة بين مبيض محارة وعامل، بسبب قيام المجنى عليه باقتراض ألف جنيه من المتهم ورفض ردها، فقام المتهم بالتوجه إليه وطالبه بردها، ولكنه رفض، فنشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، فقام على إثرها المتهم بطعنه بسلاح أبيض ما أسفر عن مقتله.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

البنك الأهلي
جريمة قتل مدينة نصر امن القاهرة قانون العقوبات عقوبة القتل العمدى
tech tech tech tech
CIB
CIB