عاجل.. حكم بعدم اختصاص المحافظين في وقف البناء على الأراضي الزراعية
كتب محمد محمود موقع السلطةقضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العينين حمزة، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح عزالرجال، ومحمد المنجي، وناصر النقيب، ومحمود سلامة، نواب الرئيس برفض الطعن المقام من محافظ المنوفية، ضد المواطن ماهر عبده عبدالباري، وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري بالمحافظة بإلغاء قرار المحافظ بإزالة أعمال البناء على الأرض الزراعية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المحافظ بصفته بتحمل المصروفات.
وأرست المحكمة مبدأ قانونيا جديدا، بمقتضاه فإن وقف البناء على الأراضى الزراعية معقود لوزير الزراعة فقط، وإزالتها معقود للقضاء الجنائي، ولا اختصاص للمحافظين، قالت المحكمة الإدارية العليا أن المشرع حرصا منه على الحفاظ على الرقعة الزراعية، فقد أسبغ عليها الحماية الجنائية، بأن جرم صور التعدي عليها، ومن أوجه هذه الحماية ما حظره المشرع على مالك الأرض الزراعية، أو الحائز لها أيا كان سند حيازتهم من أن يقوم بارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل يترتب عليه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها، وخول وزير الزراعة الحق في أن يأمر بوقف أسباب المخالفة، أو إزالتها بالطريق الإداري.
أما بالنسبة لارتكاب مخالفة تتعلق بإقامة منشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات بشأن تقسيمها لإقامة مبان عليها، فلوزير الزراعة سلطة وقف أسباب هذه المخالفة على نفقة المخالف دون إزالتها ؛ إذ تقرر الإزالة في هذه الحالة بموجب أمر يصدر من المحكمة الجنائية المختصة يتضمن حكمها الصادر بالعقوبة عن تلك المخالفة.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. الإدارية تمنع بناء فندق تجاري مكون من 21 طابقا في الزمالك
- محافظ الإسكندرية: خلال عام استخراج تراخيص البناء من خلال تطبيق على الهاتف
- الإدارية العليا تكشف عن أخطر عملية للإضرار بالهرم الأكبر
- لا نية للمد.. الحكومة تطالب بسرعة التقدم للتصالح بمخالفات البناء
- ممدوح غراب: تكثيف الضربات المتلاحقة للمتعدين على الأراضى الزراعية
- عاجل.. الوزراء يطلب رؤية المحافظين في مد مهلة تلقي طلبات التصالح
- هل هناك نية لمد فترة التصالح في مخالفات البناء؟.. الحكومة تجيب
- عاجل.. خبر مهم بشأن أزمة وقف البناء
- مرتضى منصور يغيب لأول مرة.. إحالة دعوى رئيس الزمالك على قرار عزله للمفوضين
- الإدارية العليا تقضي بعدم قبول 9 طعون على انتخابات النواب
- عاجل.. الإدارية العليا تستمع للمرافعة فى 9 طعون بانتخابات المرحلة الثانية
- عاجل.. مدبولي يعقد اجتماعًا لعرض التصورات النهائية للاشتراطات البنائية
وأضافت المحكمة إن لكل من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والآخر البناء رقم 119 لسنة 2008 في شأن إزالة الأعمال المخالفة لأحكام كل منهما مجال إعماله وتطبيقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما، ولما كان المشرع قد وضع تنظيما خاصا لإزالة الأعمال المخالفة لأحكام كل من القانونين، فإنه يتعين قانونا التزام جادة تطبيق أحكام كل منهما، بمراعاة المجال المحدد لتطبيقها، ولا يصح القول بتداخل أحكامهما، بحيث يسريان معا لحكم واقعة محددة أو تنظيم واقع معين بشأن الإزالة، ولا يكون جائز القول بتطبيق أحكام أي منهما أو كلاهما لحكم واقعة معينة حسبما يتراءى لجهة الإدارة إذ في هذا القول إحلال لإرادة الجهة الإدارية محل إرادة المشرع، الأمر الذي يتعين معه أن يهب قاضي المشروعية لتقويمه إعلاء لكلمة القانون وقالة الحق.
وانتهت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده صب قواعد وسملات وأعمدة خرسانية بدون ترخيص على أرض زراعية بالعقار الكائن بناحية عزبة بهناي ـ مركز الباجور ـ محافظة المنوفية، فيكون لوزير الزراعة أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري، وإذ صدر القرار المطعون فيه من المحافظة متضمنا إزالة أعمال البناء المخالفة المشار إليها، استنادا لتطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ولم يصدر استناد التطبيق أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته.
فضلاً عن خلو الأوراق مما يثبت صدور تفويض من وزير الزراعة للمحافظ المذكور، بإصدار قرار إزالة لأعمال البناء المخالفة، ومن ثم تكون طبقت أحكام قانون مغاير لأحكام القانون الذي يحكم مخالفة البناء سالفة الذكر، ويضحى القرار المطعون فيه قد صدر من غير المختص قانونا بإصدار، وبالمخالفة لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وتعديلاته متعينا القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.