25 مليون عامل ينتظرون صدور هذا القانون
علي السيد موقع السلطةبفارغ الصبر، ينتظر ملايين المصريين، صدور قانون العمل الجديد الذي لا يزال يبحث عن مخرج من البرلمان منذ المجلس المنتهي.
و من المرتقب أن يقنن القانون الجديد أوضاع قرابة 25 مليون عامل بالقطاع الخاص، وما يعنيه ذلك من حقوق وواجبات والتزامات على العمال وأصحاب المنشآت، فضلا عن وضع ضوابط لشركات إلحاق العمالة بالخارج، والتي يسافر من خلالها عدد كبير للخارج.
وحدد الجديد فى المادة (39)، على أن تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
موضوعات ذات صلة
- مدرب الزمالك يرفض إعارة مدافع الفريق
- مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم السبت
- أحمد الطيب: لن أجامل الدحيل على حساب ناد يمثل بلدي
- أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم السبت 30-1-2021
- حملات لتنظيف أحياء القاهرة والجيزة
- مصر.. شحنة جديدة من لقاح سينوفارم الصيني
- جوزيه يوجه رسالة لموسيماني والأهلي
- في 24 ساعة.. إيطاليا تسجل 14 ألف إصابة
- البحرين تسجل 468 إصابة جديدة
- عاجل ..السبب الحقيقي لإطلاق صفارات إنذار طهران
- كورونا يهاجم بايرن ميونخ قبل انطلاق كأس العالم للأندية
- مدرب يوفنتوس: رونالدو حر في حياته الشخصية
1 - الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
وحدد المشروع شروط يجب توافرها فى وكالات التشغيل التي تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة، للترخيص لها، وتتمثل فى الآتى:
1– أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأس مال الشركة عن 50 ألف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله لمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل رأس مال الشركة عن 250 ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (51%) على الأقل من رأس مالها.
3 ـ تقدم الشركة تأمينًا مقداره 150 ألف جنيه إما نقدًا أو بخطاب ضمان غير مشروط، وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون ساريًا طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
4ـ يكون الترخيص لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد وفقا للقواعد، والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء رسم قدره خمسة آلاف جنيه بزيادة كل سنة 10%، يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده.
5ـ للوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.
6 - يحظر على الجهات المشار إليها تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها تقاضي مقابل ذلك من صاحب العمل، واستثنى من ذلك وكالات التشغيل التى تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة المرخص لها، وأجاز لها تقاضي مبلغ لا يجاوز ”2%” من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.