موقع السلطة
الجمعة، 27 ديسمبر 2024 01:35 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
حوادث

العليا تقضي بعدم دستورية بعض مواد قانون حيازة الأسلحة والذخائر

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، الموافق 6 فبراير 2021، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، بعدم دستورية عدة فقرات من قانون ينظم امتلاك الأسلحة والذخائر.

وقضت المحكمة اليوم بالتالي:

أولًا: بعدم دستورية صدر الفقرة الرابعة من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (10) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلتين بالقانونين رقمي 75 لسنة 1958 و 26 لسنة 1978، فيما تضمنتاه من اعتبار عدم تيسر التصرف في سلاح ناري أُودع لدى الشرطة، لسحب أو إلغاء ترخيص حائزه، تنازلًا منه أو من ذوي الشأن للدولة عن ملكية السلاح، وسقوط الحق في التعويض عنه.

ثانيًا: بسقوط عجز الفقرة الرابعة، والفقرة الخامسة من المادة (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه.

ثالثًا: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثره.

وقال المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، أن هذا الحكم تأسس علي أسباب حاصلها أن أحكام هذين النصين نالا من الحماية المقررة لحق الملكية الخاصة، بتجريدها من جوهرها، إذ أعاقا استمرارها لذويها لمجرد عدم تيسر تصرفهم في السلاح ملكهم، خلال مدة زمنية محددة، حال أنها واقعة تخرج بطبيعتها عن عناصر ذلك الحق.

وعلق النصان استمرار ملكية السلاح لذويه علي إمكانية التصرف فيه خلال مدة تحددها صفة المتصرف، على نحو عدل من طبيعة حق الملكية، وناقض خصائصه فانحل ذلك عدوانًا علي الحق ذاته، وافتئاتًا علي مال خاص، أدخل إلي مصادرته، بغير حكم قضائي.

كما قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (25 مكررًا) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963، المضاف بالقانون رقم 2 لسنة 2002، فيما تضمنه من قصر الاختصاص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤون أعضاء هيئة قضايا الدولة، وطلبات التعويض عنها، والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو للمستحقين عنهم علي درجة واحدة.

وتأسس الحكم على أن:

النص التشريعي المشار إليه بقصره حق التقاضي علي درجة واحدة بالنسبة لطلبات ومنازعات أعضاء هيئة قضايا الدولة، يكون قد أقام تمييزا غير مبرر بين أعضاء تلك الهيئة وأقرانهم من أعضاء السلطة القضائية، رغم تماثل مراكزهم القانونية، إذ يجمعهم أنهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويتمتعون بالحقوق ذاتها وكذا في كافة الضمانات، ليضحي حرمان أعضاء هيئة قضايا الدولة من هذا الحق انتقاصًا من فرص الحماية للحقوق المقررة لهم بمقتضي أحكام الدستور، ووسائلها التي اعتمدها المشرع، لا يركن إلي أسس موضوعية تبرره، مما يهدر شرط التناسب بين التنظيم لذي سنه كوسيلة لتحقيق الأهداف التي رصدها له، وبين تلك الغايات، ليغدو مصادمًا لتك الأغراض، وغير مرتبط بها برابطة منطقية، ومتضمنًا تمييزًا تحكميًا بين كلتا الفئتين في مجال مباشرة الحق في التقاضي، وحق الدفاع، مما يوقع ذلك النص في حومة مخالفة مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة التي كفلها الدستور في المواد (196،186،185،53،9،4) منه، ويتضمن مساسًا بالحق في التقاضي وكذا الحق في الدفاع المقررين بالمادتين (98،97) منه.

كما قضت المحكمة برفض الدعوي المقامة طعنًا علي دستورية نص الفقرة الأولي من المادة (2) من القانون رقم 4 لسنة 1988 في شأن خطوط أنابيب البترول، فيما تضمنه من حظر إقامة منشآت أو مباني فوق خطوط أنابيب البترول، وعلي مسافة لا تقل عن مترين من جانبيها في كردون المدن والقري، وسنة أمتار خارج هذا الكردون.

وأسست قضائها علي عدم تعارض هذا الحظر مع الحماية المقررة للملكية الخاصة، لأنه تقرر لضرورة اجتماعية، تحقيقًا لمصلحة عامة: إذ قصد به وقاية هذه الأنابيب من أخطار محتملة، بسبب خطورة المواد الهيدروكربونية التي تنقل عبرها، في صورتها السائلة أو الغازية، وقابليتها للاشتعال والانفجار، وهو ما يتطلب وجود حرم آمن من المساحات الخالية المحيطة بها، حمايةً للأرواح والمنشآت، والثروة الهيدروكربونية ذاتها، فضلًا عن أن المادة (5) من ذلك القانون أجازت حصول مالك الأرض علي تعويض عادل إذا لحق به ضررًا جراء ذلك الحظر. كما لا يتضمن النص المطعون عليه إخلالًا بمبدأ المساواة، لأن الحظر الوارد به يتضمن قاعدة عامة مجردة تنطبق علي كل ملاك الأراضي التي تمر بها أنابيب البترول.

البنك الأهلي
الدستورية المحكمة الدستورية العليا الدستورية الذخائر الأسلحة السلطة مصر
tech tech tech tech
CIB
CIB