تجديد حبس 3 متهمين بهتك عرض شاب معاق ذهنيًا بالعجوزة
محمد محمود موقع السلطةقررت النيابة العامة، اليوم الأحد، تجديد حبس 3 متهمين لقيامهم بهتك عرض طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة ، لمدة 15 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد هاني شعراوي رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، أن بداية الواقعة، كانت بورود بلاغ من ربة منزل تفيد بتعرض نجلها، معاق ذهنيا، لواقعة هتك عرض، والتعدي عليه جنسيا من قبل 3 أشخاص.
وعلى الفور بدأت القوات في فحص البلاغ، وإجراء التحريات اللازمة بشأن الواقعة، وتبين صحة البلاغ، وأن 3 أشخاص استغلوا إعاقة الضحية، وتعدوا عليه جنسيا، وقاموا بهتك عرضه بالقوة، وتم استئذان النيابة العامة وألقي القبض عليهم.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. مصرع عامل ونجله غرقا فى ترعة بفرشوط
- حبس شقيق شيف تحرش بطفل داخل دورة مياه بنادي رياضي بمنطقة التجمع
- عاجل.. سائق يقتل زوجته بسبب تأخرها في إعداد الطعام ببنها
- عاجل.. طفلة تسقط من الدور الخامس وتتعرض لنزيف في المخ
- طفلة تسقطت من شرفة شقتها بـ15 مايو وتتعرض لإصابة خطيرة
- عاجل.. الكشف عن هوية المتهم بقتل طفل المنصورة
- ضبط سائق سيارة دهس طفلا وفر هاربا بالمنصورة
- نزيف بالمخ.. تفاصيل سقوط طفلة من شرفة منزلها بـ15 مايو
- لن تصدق.. طفل يسافر من مصر إلى إيطاليا على قدميه
- قاتل حماته وطفلته: لو شوفت مراتي كنت دبحتها بالمرة
- أثناء نقل مفروشات.. إصابة طفلة بطلق خرطوش عروسة بالشرقية
- ضربة قاتلة.. ضبط عامل هشم رأس زوجته بعصا في الشرقية وهرب بطفليه
عقب إلقاء القبض على المتهمين، واقتيادهم إلى قسم شرطة العجوزة، اعترفوا بارتكاب الواقعة بأنهم استغلوا إعاقة الضحية، وتعدوا عليه جنسيا، وتم التحفظ عليهم، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات، وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
عقوبة التحرش
بحسب المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتنص المادة 306 مكرر (ب):«يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».