الحبس المشدد 7 سنوات لمتهم في خلية «بولاق الدكرور»
كتب أحمد الملاح موقع السلطةقضت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم سيد السيد احمد بالسجن المشدد 7 سنوات ووضعه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات في خلية بولاق الدكرور.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود، وطارق صلاح، وبحضور حمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.
و كانت قد قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بالسجن المؤبد لـ 4 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بمنطقة بولاق الدكرور.
- تعريف الجماعة الإرهابية
موضوعات ذات صلة
- تقديم 34 ألف جرعة من لقاح كورونا في الإمارات
- باكستان وسويسرا وإيطاليا تدعو إلى حوار بسبب أحداث أفغانستان
- الصحة العالمية تعارض إغلاق جديد للمدارس
- حظر تواجد التوكتوك والتروسيكل في الإسكندرية غدًا
- مفاجأة في أسعار الدولار مساء اليوم الإثنين
- تعرف على أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين
- الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية بالعاصمة الجديدة
- تفاصيل صادمة.. كل ما تريد معرفته عن سرطان المخ
- السيسي يوجه بإقامة مجمع متكامل للورش الحرفية
- عاجل.. شخص يقتل زوجته بالرصاص ويلقي بنفسه من أعلى عقار
- كافاني يغيب عن منتخب الأورجواي في تصفيات المونديال لهذا السبب
- رفع 15 ألف طن قمامة خلال 72 ساعة بالإسكندرية
في تطبيق أحكام القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية:
(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يسهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يسهم في نشاطها مع علمه بذلك.
(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.