مجلس الدولة: عدم جواز خفض مصروفات الدراسات العليا للطلاب الوافدين
محمد علي موقع السلطةانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز خفض المصروفات الدراسية المقررة بمرحلة الدراسات العليا للطالبين الوافدين من الخارج.
صدرت الفتوى، ردًا على خطاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مدى جواز إعفاء الطلاب الوافدين من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة، بموجب المادة (271) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، في حالة عدم استفادة الطالب الوافد من الخدمات التعليمية المرتبطة بالقيد بالدراسة، في حالة إيقاف القيد أو إسقاطه.
وثبت من الأوراق لدى الفتوى، أن الحالة المعروضة لطالبين وافدين المقيدين بمرحلة الدراسات العليا، قيدا كباحثي دكتوراه بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية عام 2017، وأنهما انقطعا عن الدراسة منذ ذلك التاريخ حتى العام الجامعي 2020/ 2021 لظروف قهرية ألمت بهما، مع استمرار قيدهما.
موضوعات ذات صلة
- مرتضى منصور يصل مجلس الدولة لحضور جلسة الحكم في الطعن على حل مجلس الزمالك
- تأجيل دعوى حل المجلس القومي للطفولة والأمومة لـ6 نوفمبر
- عاجل.. مفوضي الدولة توصي برفض دعوى العزبي لوقف شطبه من الصيادلة
- بنك saib يتيح تقسيط المصاريف الدراسية حتى 6 أشهر دون فوائد
- عاجل.. تأجيل الطعن على قرار الأولمبية بحل اتحاد كرة اليد لجلسة الغد
- وزير الأوقاف: 5 ملايين جنيه منحا دراسية للطلاب الوافدين
- بالمستندات.. المحكمة تغرم فرج عامر 100000جنيه لفصله لواء شرطة
- جامعة بنها تعلن التسجيل بالدراسات العليا لـ12 كلية
- القضاء الإداري يؤجل دعوى توفير لقاح كورونا بالمجان لـ2 أكتوبر
- الرئيس السيسي يصدق على تعيين 411 فردا في مجلس الدولة
- مجازاة مسؤول سابق روى أراضٍ زراعية بمياه الصرف
- القضاء الإداري: إحالة دعوى رفض تسجيل اختراع طهي الفول السريع للمفوضين
ورأت الفتوى، أن طلبهما خفض المصروفات الدراسية المقررة عن العامين الجامعيين (2017/ 2018)، و(2018/ 2019) على زعم من أنهما لم يستفيدا من الخدمات التعليمية لدرجة الدكتوراه عن العامين الجامعيين المشار إليهما، غير قائم على سند من القانون.
واستندت الفتوى، على أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 خلت من استثناء بعض الطلاب من أداء رسوم القيد أو المصروفات الدراسية المحددة بالمادة (271) منها أو خفضها سواء بعذر أو بغير عذر، ومن ثم لا يجوز خفض الرسوم أو المصروفات الدراسية لطلاب الدراسات العليا.
واستظهرت الجمعية العمومية، أن المادة (271) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات حدّدت رسوم القيد بمرحلة الدراسات العليا للطلاب الوافدين غير المصريين، كما حددت مقدار المصروفات الدراسية السنوية لكل كلية من الكليات التى تتم بها الدراسات العليا بفئات معينة تؤدى على قسطين يستحق أولهما في بداية العام الجامعي، والآخر بعد عطلة نصف السنة، ولم يجعل مناط استحقاق تلك المصروفات الدراسية السنوية بتلقى الخدمات التعليمية أو الاستفادة منها، وإنما تستحق تلك المصروفات السنوية بمجرد القيد في مرحلة الدراسات العليا، طالما ظل قيدهم للدراسة مستمراً ولم يُلغ أو يُوقف.