موقع السلطة
الأحد، 10 نوفمبر 2024 04:50 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
حوادث

عاجل.. سقوط أخطر مزور للمستندات والمحررات الحكومية في السيدة زينب

مستندات مزورة
مستندات مزورة

نجح رجال الأمن في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وترويجها مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة "له معلومات جنائية") بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وترويجها وقيامه بتأسيس مكتب لخدمات رجال الأعمال "بدون ترخيص" بدائرة محل سكنه ، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى وتقليد الأختام والأكلاشيهات الخاصة بعدد من الجهات الحكومية.. وبيعها لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تصعب حصولهم عليها بالطرق القانونية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن لقاهرة تم ضبطه.. وعُثر بحوزته على (أكلاشيه بإسم المكتب الخاص به - جهاز كمبيوتر" بمشتملاته وطابعة ألوان ليزر" ، بفحصه تبين أنه يحوى العديد من الملفات التى تؤكد نشاطه الإجرامى).

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة تزوير المستندات

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.

البنك الأهلي
بدون ترخيص محررات رجال الامن قانون العقوبات الاموال العامة السيدة زينب دون ترخيص السجن والغرامة مقابل مبالغ مالية
tech tech tech tech
CIB
CIB