تجديد حبس 3 متهمين بطعن شاب بـ«سكين» في المقطم
أحمد هاشم موقع السلطةجدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، حبس 3 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتسديد طعنة نافذة بالصدر لشاب بسبب خلافات مالية في منطقة المقطم محافظة القاهرة.
كشفت تحقيقات نيابة المقطم والخليفة الجزئية، في واقعة قيام 3 أشخاص بطعن شاب في المقطم، أن سبب الواقعة حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب خلافات مالية فيما بينهم حول العمل.
وأشارت التحقيقات، إلى تطور الوضع إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول بالضرب بالأيدي، وقام أحد أفراد الطرف الثانى بالتعدى على المصاب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثًا إصابته.
موضوعات ذات صلة
- السيسي: مصر ماضية في مهمة بناء الوعي وتصحيح الخطاب الديني
- «إيسترن كومباني» تجري دراسات لصناعة منتجات تدخين منخفضة المخاطر
- السيسي يوجه التحية للدكتور أحمد عمر هاشم باحتفالية المولد النبوي
- في 8 أشهر.. ارتفاع صادرات مصر من الأثاث إلى 161.41 مليون دولار
- صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات
- روسيا: تجارب المرحلة الثانية من لقاح كورونا «عن طريق الأنف» لم تبدأ
- «جوجل» تضيف خاصية جديدة إلى «كروم بوك»
- الحبيب الجفري: عظمة المولد النبوي تتجلى في مشاركة الجميع لإحياء ذكراه
- فيتنام توافق على برنامج وطني لإنتاج لقاحات محلية بحلول 2030
- السيسي يشهد الفيلم التسجيلى «واقع فريد» باحتفالية المولد النبوى
- باكستان و«النقد الدولي» يفشلان مجددا في التوصل إلى اتفاق
- «مصر للطيران» تسير 78 رحلة جوية اليوم
جاء في قرار النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا بحدوث مشاجرة ووجود مصاب بدائرة القسم وبالانتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة وتبين أنهما طرف أول (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح قطعى نافذ بالصدر ومحجوز بإحدى المستشفيات)، وطرف ثان (3 أشخاص، جميعهم مقيمين بدائرة القسم)، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب خلافات مالية بمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
نصت المادة 46 على أنه:«يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
أوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».