مباحث التموين تضبط مصنع لإنتاج حلوى الأطفال باستخدام خامات غير مطابقة للمواصفات بأكتوبر
كتب عماد الخولي موقع السلطةتمكنت إدارة مباحث التموين بالتنسيق مع الجهات المختصة، من ضبط 2 طن و613 كيلو جرام "حلوى أطفال" منتج نهائى ومستلزمات إنتاج بحوزة المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة ثان6 أكتوبر لقيامه بإنتاج وتصنيع حلوى الأطفال بإستخدام مستلزمات إنتاج رديئة الصنع.
وأضافت التحريات أن المسئول عن المصنع يستخدم مجهولة المصدر وبدون بيانات واستخدام علامات تجارية غير مسجلة وطرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وبمواجهته المتهم أقر بارتكابه للواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
الحبس والغرامة
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. حريق هائل داخل شقة سكنية في السلام
- الشوط الأول.. البنك الأهلي يتقدم على الزمالك بهدف نظيف
- رسميًا.. اللجنة المؤقتة تعلن رحيلها عن الزمالك
- احتفال فريق مسلسل موضوع عائلي بإطلاقه على منصة "شاهد"
- البنك الأهلي يفاجئ الزمالك بهدف مبكر لـ”محمد هلال” في الشوط الأول
- استمرار تعليق الدراسة بمطروح غدًا.. تفاصيل
- عاجل.. ضبط عاطل بحوزته أسلحة نارية وهيروين بالدقهلية
- اليمن لم يسجل إصابات بكورونا لأول مرة
- أشرف زكي يكشف موقف نقابة الممثلين بمنح تصاريح لمغني المهرجانات
- سيد عبد الحفيظ يتحدث عن فوز الأهلي القاتل أمام غزل المحلة
- تعرف على تفاصيل جلسة وزير الرياضة مع مندوبي فيفا وكاف
- 21 وفاة و829 إصابة بكورونا في العراق
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
خداع الجمهور
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، ونوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".