لهذا السبب.. بوسي أمام المحكمة
كتب عباس أشرف موقع السلطةأصدرت محكمة جنح مستانف التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، قرارًا بانقضاء الدعوى الجنائية ضد الفنانة ياسمين محمد شعبان أمين، وشهرتها "بوسي" بتهمة التهرب الضريبي بالتصالح.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد القزاز و محمود هلال، وأمانة سر محمد صبحي.
وجاءت التهمة ثابتة قبل المتهمة ياسمين محمد شعبان آمين وشهرتها بوسي، ثبوتا يقينا بما ورد بمذكرة الفحص وما قرره محررها بالتحقيقات، من مزاولة المتهمة ياسمين محمد شعبان وشهرتها بوسي نشاط مهني وممثلة وإخفاء بعض إيرادتها.
موضوعات ذات صلة
- قرار صادم من البرتغال بعد انتشار متحور أوميكرون
- خلال 24 ساعة.. أوميكرون يضرب فلسطين بـ 5 إصابات جديدة
- بقيمة ـ2.3 مليار جنيه.. قرض مشترك من 3 بنوك لـ «مراكز للاستثمار العقارى»
- تدريبات منفردة لـ علي معلول وأيمن أشرف بمران الأهلي.. تفاصيل
- Growing Together مبادرة جديدة من «CIB».. تعرّف على مميزاته
- «الأزمة الاقتصادية تسرق فرحة اللبنانيين بعيد الميلاد».. باريس الشرق بلا احتفالات كريسماس
- بأمر الرئيس.. زيادة المساحة المخصصة للعاصمة الإدارية
- 4 صور تُلخص زيارة الرئيس السيسي لقرية المراشدة في قنا
- 25 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا
- أول تعليق من مؤمن زكريا بعد شائعة وفاته
- كامل الوزير يستعرض بالأرقام جهود تحديث خطوط السكة الحديد بالصعيد
- تخطت سرعته 16 ألف ميل في الساعة.. تفاصيل رحلة تلسكوب جيمس ويب
وتتلخص وقائع الدعوى فيما تضمنته مذكرة الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بالجيزة أول، من مزاولة المتهمة ياسمين محمد شعبان أمين، وشهرتها " بوسي"، نشاط مهني " ممثلة ومطربة" خلال الفترة من 2012 إلى 2014 بالمخالفة لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن قانون الضريبة على الدخل المعدل ولائحته التنفيذية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة أخفت جزء من إيرادتها من نشاطها المهني بإجمالي مبلغ 6 ملايين و 619 ألف و 748 جنيه، يستحق عنها ضريبة أرباح مهنية بمبلغ مليون و 443 ألف و 759 جنيه.
وبسؤال المتهمة حول التهمة الموجهة لها أنكرت ما أسند إليها بالتحقيقات، وعليه تم إحالة الدعوى للمحكمة المختصة بعد موافقة وزير المالية على تحريك الدعوى الجنائية.
وحيث أنه تطبيقاً لما تقدم، وقد أحاطت المحكمة بظروف الدعوى وسائر أوراقها ومستنداتها عن بصر وبصيرة وقد استقر في وجدانها وثبت لديها باليقين القاطع ثبوت الاتهام قبل المتهمة، وأنها قد ارتكبت الجريمة المنسوبة إليها، الأخر الذي يتعين معه عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
كانت المحكمة قد قررت المحكمة معاقبة المتهمة بالحبس سنتين وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمها مبلغ معتدل للضريبة المستحقة عليها والمصاريف.