موقع السلطة
الخميس، 14 نوفمبر 2024 06:25 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
تقارير

”ما لكٍ وما عليكي” مع قانون العمل الجديد.. وقانوني: نصر جديد للمرأة في عهد الرئيس السيسي

محمد أبوخطوة- ارشيفية
محمد أبوخطوة- ارشيفية

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة اليوم وغدا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.

إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة

وقد ألزم القانون فى المادة" 60" صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يتعاقد مع دار حضانة لرعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.

كما ألزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ دار حضانة لأبناء العاملات وذلك بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.

وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون يأتى فى إطار تبنى الدولة لسياسة تشريعية تهدف إلى حماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم وتفويض الوزير المختص فى إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها، وحظر فصل العاملة أو انهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

هدايا للمرأة العاملة

وقال محمد أبوخطوة، الخبير القانوني، إن مشروع قانون العمل الذي يناقشه مجلس الشيوخ اليوم الأحد وغدًا الإثنين يحمل الكثير من الهدايا للمرأة العاملة منها تخفيض ساعات العمل للحوامل وإلزام مكان العمل بحضانة للأطفال، كما يعد نصر جديد للمرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار "أبوخطوة" إلى أن المادة "50" من قانون العمل المطروح يعطي للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًابها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ونوه الخبير القانوني إلى أن المادة" 60" تلزم صاحب العمل بإنشاء حضانة خاصة إذا وصل عدد العاملات لـ 100 سيدة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل، مشيرا إلى أنه يخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وأكد أن القانون يعد خطوة مهمة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانأ بدور وأهمية العمل في ركب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعيا إلى مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية.

وأضاف أن القانون يحقق الرضا والتوازن المتبادل بين طرفى علاقة العمل، ويرسی مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحقق للمصريين - عامل وصاحب عمل- الاعتزاز بكرامة الفرد محققأ وحدة نسيج الوطن واستقراره.

البنك الأهلي
المراة قانون العمل الدستور الحوامل محمد مصر أخبار مصر السلطة موقع السلطة
tech tech tech tech
CIB
CIB