موقع السلطة
السبت، 28 ديسمبر 2024 05:21 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
حوادث

دفنتها في المنزل..قاتل زوجته بالأقصر يروي التفاصيل

قاتل زوجته بالأقصر
قاتل زوجته بالأقصر

تلقى مركز شرطة طيبة بمديرية أمن الأقصر، بلاغا بتغيب (ربة منزل- مقيمة بدائرة المركز)، من شقيقها وزوجها، وعللا ذلك لوجود خلافات زوجية.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالأقصر، أن زوج المتغيبة قام باحتجازها مُنذ فترة طويلة ومنعها من الخروج وعدم تقديم الطعام لها، وأنه دائم التعدى عليها بالضرب، ما أدى لوفاتها مُنذ أسبوع وقيامه بدفنها داخل المنزل لوجود خلافات زوجية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات وأرشد عن الجثة داخل حجرة بالمنزل فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى عقوبة جرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

البنك الأهلي
قاتل زوجته الاقصر خلافات زوجية القانون البحث الجنائي الجثة اخبار مصر موقع السلطة
tech tech tech tech
CIB
CIB