سيدة تطالب بحبس زوجها لعدم سداده 50 ألف جنيه نفقة متجمدة
كتب احمد هاشم موقع السلطةأقامت سيدة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك لتخلفه عن دفع متجمد أجر مسكن عن 10 أشهر بقيمة 50 ألف جنيه، بعد هجره لها، ورفضه رد حقوقها الشرعية رغم يسر حالته المادية، وفقا لتحريات الدخل المقدمة منها للمحكمة، لتؤكد: "تخلف عن سداد نفقة أبنائي بعد 13 سنة زواج، وتركني معلقة، وتزوج فتاة بعمر الـ 18 عاما حتي ينتقم مني بعد اعتراضي على خيانته لى، ليحرمني من كافة حقوقى الشرعية رغم وقوفي بجواره طوال سنوات زواجنا".
وقالت الزوجة فى دعواها: "دفعني إلي ملاحقته قضائياً لاسترداد حقوقي والمسكن الخاص بأولادي، أو إلزامه بسداد أجر مسكن الحضانة بعد فشل كافة الحلو الودية، ولكنه قابل ذلك بادعاء عسر حالته المادية -كذبا-، والتحايل على القانون لسرقة حقوقى بالشهود الزور-، رغم أنه يمتلك أرصدة بالنبوك، وقرر التشهير بسمعتي".
وتابعت الزوجة: "حاولت حل الخلافات وديا ولكنه امتنع عن تنفيذ الاتفاقات الودية التي تم عقدها بين العائلتين، وواصل تهديده لي بالتشهير بي، مما دفعني لملاحقته قضائيا لرد حقوق أبنائي، بعد أن تركنا طوال بدون نفقات، وقدمت للمحكمة ما يثبت امتناعه عن رعايتهم".
موضوعات ذات صلة
- 15 مارس.. الحكم في استئناف محاميى كريم الهوارى على حبسهما 3 سنوات
- عاجل.. متحدث الحكومة: الرئيس وجه بإقلاع طائرة إلى بوخارست لإعادة المصريين العالقين
- إحالة قاتلي ”فتاة المول” بالبحيرة لفضيلة المفتي
- عاجل.. تأجيل أولى جلسات محاكمة طبيب الكركمين لجلسة 8 مارس
- بسبب الحرب.. وكالة الفضاء الأوروبية تستبعد مهمتها مع روسيا للمريخ
- عاجل.. أول طالب يعود لمصر من أوكرانيا: لما ربنا نجاني قولت أساعد اللي هناك عشان يرجعوا
- الملايين من هواتف سامسونج معرضة لخطر هجوم بسبب ثغرة أمنية
- طوكيو تسجل 11 ألفا و 813 حالة إصابة جديدة بكورونا
- ألمانيا تسجل تراجعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا
- فيس بوك يقيد الوصول لـ RT و Sputnik بالاتحاد الأوروبى
- تعرف على مفاجآت موسيماني في تشكيلة الأهلي اليوم لمواجهة فاركو
- نتفليكس ترفض نقل القنوات التلفزيونية الحكومية الروسية
يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.