أول أيام العيد.. القبض على شخص تحرش بسيدة في مدينة نصر
موقع السلطةكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، لتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالإتيان بأفعال فاضحة وخادشة للحياء أثناء وجوده داخل سيارته بالطريق العام وحال اكتشافه قيامها بتصويره لاذ بالفرار.
التحرش بسيدة في مدينة نصر
وبإجراء التحريات أمكن تحديد المذكور، أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، والسيارة خاصته، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأوضح خبير قانوني عقوبة التحرش في القانون، حيث تنص المادة 306 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وأكد الخبير القانوني، أن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
عقوبة التحرش
وأضاف الخبير القانوني، أن القانون الجديد تضمن، تعديل المادة (306 مكررا ب) ونصت على أن يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.