حجز المتهم بالاعتداء على طفلة وهتك عرضها بالعجوزة للتحريات
محمود محمد موقع السلطةحجزت نيابة العجوزة المتهم (شقيق مالكة سنتر تعليمى) بالمهندسين، بتهمة الاعتداء على طفلة 3 سنوات وهتك عرضها 24ساعة للتحريات.
وتبين من التحريات أن طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، تعرضت لهتك عرض من قبل شقيق صاحبة سنتر تعليمي داخل المكان، بمنطقة المهندسين بالجيزة.
واستغل المتهم انشغال والدة الطفلة، التي تعمل مدرسة بنفس السنتر التعليمي المملوك لشقيقته، وأقدم على هتك عرض الطفلة.
موضوعات ذات صلة
- الخميس.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية
- مُعلمة تتهم شابًا بالتحرش بطفلتها في العجوزة.. «عندها 3 سنين»
- طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون امتحان الدور الثاني في الجبر والإحصاء والتربية الفنية.. اليوم
- أسعار سيارات فيات 128 داخل السوق المصري
- أحمد فهمي يدعم سيد عبد الحفيظ: أقوي مدير كرة في أفريقيا
- شقيقان يقتلان سباك وعمه بسبب خلافات الجيرة بالهرم
- عاجل .. تعليم الجيزة تشدد على عدم طلب شهادات ميلاد حديثة عند التقديم للصفين الأول الابتدائي والثانوي
- النيابة تصرح بدفن جثة طفلة سقطت من شرفة منزلها بإمبابة
- بايدن يعلق علي اصطحاب كلبه في البيت الأبيض
- الحبس عامين لميكانيكي هدد فتاة على الماسنجر
- مصرع طالبة سقطت من شرفة منزلها بأطفيح.. «كانت بتنشر الغسيل»
- قضاء وقدر أم بفعل فاعل؟!..النيابة تحسم الجدل فى حادث سميرة عزت
تبين من التحريات الأولية قيام صاحبة السنتر التعليمي بطرد عاملة نظافة غينية الجنسية من السنتر، ورفضت تسليمها ملابسها ومتعلقاتها الشخصية.
كما أن العاملة أقدمت علي فضح الفعل الآثم للمتهم نكاية بشقيقته، وإرسال مقطع فيديو حصلت عليه من هاتفه، يظهر فيه المتهم وهو يهتك عرض الطفلة، مستغلًا وحدتها بعيدا عن والدتها التي تدرس إحدى المواد الأجنبية بالسنتر التعليمي.
وألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض علي شاب يعاني من "اضطرابات عقلية وضمور بالمخ" متهم بالتحرش وهتك عرض طفلة بمنطقة العجوزة.
وكان قسم شرطة العجوزة، تلقى بلاغا يفيد بتعرض طفلة تدعي "سارة" 3 سنوات للتحرش وهتك عرضها، وتزامن مع ذلك رصد تداول الفيديو علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلي الفور تحركت قوة أمنية لمكان الواقعة.
وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وتبين أنه يعاني من مرض عضوي "اضطرابات عقلية وضمور بالمخ" وتم اقتياد المتهم إلي ديوان القسم
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة التحرش
وقال يحيى عبدالله يحيى المحامى والباحث القانونى، إن التحرش الجنسى، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:-
1- جريمة هتك العرض: وهى أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.
2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها ( علنى ) او واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها ( غير علنى ) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.
3- وقد نكون أمام جريمه تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.
وأضاف “يحيى”، وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وقال المحامى والباحث القانونى، وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.