موقع السلطة
الأحد، 10 نوفمبر 2024 08:01 صـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
حوادث

سر تقرير الـ 21 يوما في قضايا الضرب.. وما أهمية الرقم؟

تقرير الـ 21 يوم
تقرير الـ 21 يوم

قال أشرف ناجي المحامي والمستشار القانوني، إن العقوبات في جرائم الضرب والتعدي تختلف باختلاف الإصابات وجسامة الضرر الواقع على المجني عليه والمدة التي يحتاجها في علاج الإصابات التي أصابته.

وأضاف أنه في جريمة الضرب أو الجرح تعتبر جنحة بسيطة إذا لم تبلغ درجة جسامة الفعل الإجرامي الي عجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما وهي تعتبر المدة الموجبة لعلاج الجروح أو الإصابات، فإذا كانت لا تزيد عن 20 يوما تكون الواقعة جنحة ضرب بسيط اما اذا احتاج علاج المجني عليه للعلاج أكثر من 21 يوما فتغلط العقوبة طبقا لنصوص القانون ولكن تكون جنحة الضرب مشددة.

وأشار إلى أن القانون يغلظ العقوبة التي توقع على الجاني في حالة توافر الشروط الآتية:

1- إذا ترتب على الضرب أو الجرح حدوث مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما.

2- إذا وقعت الجريمة مع سبق الإصرار والترصد.

3-إذا وقعت الجريمة باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى.

4- إذا وقعت الجريمة على أحد العاملين بوسائل النقل العام وقت أداء عمله.

5- إذ وقعت الجريمة باستعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى من عصبة.

 

وأضاف ناجي: ولكي يتم إثبات جنحة التعدي بالضرب على شخص ما فيجب القيام بالتالي:

1- تحرير محضر بالواقعة بقسم الشرطة.

2- شهادة محرر المحضر بمناظرته بأنه رأى آثار الضرب على المجني عليه بالفعل ( سواء أكانت جرح سطحي أو قطعي أو كدمة).

3- الحصول على تقرير طبي بنفس تاريخ وقوع التعدي بالضرب.

4- يجب أن يكون التقرير الطبي مطابق لما ورد في المحضر الذي تم تحريره من حيث نوعية أثار الضرب والأداة المستخدمة بالواقعة.

 

وأوضح ناجي أن عقوبة جنحة الضرب المنصوص عليها في القانون المصري تختلف باختلاف جسامة الجريمة فإذا وقع حادث الضرب ولم يصاب المجني عليه بأية جروح أو كدمات أو أي نوع من أنواع الإصابات فلا يعاقب عليها القانون، وذلك لأن واقعة الضرب في هذه الحالة تكون بدون إثبات، اما اذا كان الضرب بسيط وجاء التقرير الطبي أن آثار الضرب على المجني عليه يحتاج إلى علاج لمدة تقل عن 20 يوم فتكون العقوبة في هذه الحالة الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو دفع غرامة مالية لا تزيد عن خمسمائة جنيه، أما إذا كان الضرب باستخدام أداة أو سلاح فيتوجب الحكم بالحبس ويستبعد احتمال الحكم بالغرامة أو وقف التنفيذ، وذلك طبقا لنص المادة 242 /1، 3 من قانون العقوبات.

وأضاف المستشار القانوني: يتطلب القانون شرطين لتوافر الظرف المشدد:

الأول: أن ينشأ عن فعل الجاني مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية.

والثاني: أن تزيد مدة العلاج على واحد وعشرين يوما، ففي هذه الحالة تكون العقوبة السجن لمدة عام إلى عامين أو دفع غرامة مالية أو الحكم بالعقوبتين معًا، أما إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.

وتابع: وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص في المادة 242 عقوبات إذا ارتكب أي منها لتنفيذ غرض إرهابي.

كما شدد القانون عقوبة جريمة الضرب أو الجرح باستعمال أسلحة أو عصى من عصبة توافقوا على التعدي، حيث نصت المادة 243 إذا حصل الضرب أو الجرح في مادتي 241، 242 بواسطة أسلحة أو عصى أو الات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس، ويلزم لتطبيق حكم المادة 243 عقوبات إذا توافرت الشروط الآتية وقوع الجرح أو الضرب استعمال أسلحة أو عصى أو آلات العصبة أو التجمهر التوافق على التعدي والإيذاء جناية الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة أما إذا أدى التعدي بالضرب على شخص ما إلى إصابته بعاهة مستديمة فتتحول جنحة الضرب إلى جناية.

وأختتم ناجي حديثه قائلا: ويتم تحديد العقوبة وفقًا لواقعة الضرب المتعمدة مع سبق الإصرار عن واقعة الضرب التي نتجت عن منازعات ومناوشات بين الجاني والمجني عليه، وإذا كانت واقعة الضرب غير متعمدة فتكون عقوبتها من 3 إلي 5 سنوات، أما إذا كانت الواقعة مع سبق الإصرار والترصد فتكون العقوبة من 3 إلي 10 سنوات، وذلك طبقا لنص المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 أما إذا أدى الضرب أو التعدي إلى وفاة المجني عليه وكان الحادث عارضًا فتكون العقوبة بالحبس من 3 إلى 7 سنوات.

وأضاف أنه إذا حدثت الواقعة مع سبق الإصرار والترصد فتصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 عاما، وذلك طبقا لنص المشرع في المادة 236 من قانون العقوبات، كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

البنك الأهلي
أخبار مصر موقع السلطة الـ 21 يوم اخبار الحوادث اخبار الحوادث اليوم القانون المصري جنح الضرب
tech tech tech tech
CIB
CIB