رفع الجلسة العامة للشيوخ بعد الموافقة النهائية على تعديل قانون الاستثمار
سمر منير موقع السلطةرفع منذ قليل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، وذلك بعدما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بشكل نهائى.
وكان الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية، استعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف لمد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 لمدة زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التى تدرس الدخول إلى مصر فى المرحلة المقبلة، فضلا عن منح حافز استثمارى إضافي، بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.
وتضمنت التعديلات في المادة الأولى بالاستبدال في نص المادة (١٢/ فقرة أولى - بند ٢)، بحيث تجيز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعنى جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 2029.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. الرئيس السيسي يهنئ الجمهورية الجزائرية بذكرى عيد الثورة
- البورصة تنهي تعاملات بداية الأسبوع على ارتفاع.. وتربح 11 مليار جنيه
- إحالة أوراق المتهمين بقتل سيدة بشبرا الخيمة للمفتي
- عايز أشوفك..عايدة فهمي تكشف آخر كلمات شقيقها قبل وفاته: كنت هقابله النهاردة
- البورصة المصرية تربح 11 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد
- أول فيديو يوثق محاولة إنهاء شاب لحياته من أعلى سور القلعة
- انطلاق معرض منظمة خريجي الأزهر الثالث للكتاب بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية
- محافظ الفيوم يتابع خطط الرصف في القري والمدن
- بعد إعلان حزب الدستور.. هل يسمح القانون للأحزاب السياسية بإنشاء نوادٍ رياضية؟
- بعد إعلان حزب الدستور.. هل يسمح القانون للأحزاب السياسية بإنشاء نوادٍ رياضية؟
- تكليف نتنياهو رسميًا بتشكيل الحكومة الإسرائيلية
- وفاة الفنان سامي فهمي .. من هو شريك نجاح سمير غانم في حكاية ميزو؟
وفي نص المادة (14/ فقرة أولى)، أناطت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها فى المادة (11 مكررا ) المقترح إضافتها بالمادة الثانية.
وتضمنت المادة الثانية من المشروع إضافة مادة جديدة برقم (11 مكررا) إلى قانون الاستثمار،تقـرر مـنح المشروعات الاستثمارية فى الصناعات والمناطق التى يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها وفقا لحكـم المـادة (12) مـن القـانون حافزا استثماريا لا يقل عن 15% ولا يجاوز نسبة (55%) مـن قيمة الضريبة على الدخل المتحقـق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسـب الأحـوال، وأن تلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا مـن نهاية الأجـل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق لحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعـد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة.
وأناطت المادة بمجلس الوزراء، بناء عـلى عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية، إصدار قرار يتضمن الصناعات والمناطق التى تتمتع بالحافز المنصوص عليه فى هذه المادة، ومدد منح الحافز لكـل منهـا بما لا يتجاوز عشر سنوات، وكـذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.
واشترطت المادة لمنح الحافز المنصوص عليـه فى هذه المادة أن يعتمد المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتـى تـاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبـى مـن الخـارج بنسبة 50 % على الأقل، لضمان حـد أدنـى مـن تـدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبـدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة.
وروعي فى هذه المدة إتاحة فرصة كافية للمستثمر لاتخاذ قراره الاستثمارى وإجراء الدراسات اللازمة لا سيما أن المشروع يستهدف صناعات جديدة وفـى الأغلب معقدة فنيـا، وأجـازت المـادة بقـرار مـن مجلس الوزراء، بناء عـلـى عـرض مشـترك مـن الوزير المختص والـوزير المعنـى بشئون الصناعة ووزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.