تعرف على اختصاصات البنك المركزي وفقا للقانون
معاذ محمد موقع السلطةقانون البنك المركزى، حددت مادة (٧) من قانون البنك المركزى أهداف واختصاصات البنك المركزي وفقا لهذا القانون.
ونصت على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:
(أ)إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته.
موضوعات ذات صلة
- أسعار الأسماك والجمبري فى سوق العبور الجمعة 6-1-2023
- كيلو الدواجن يسجل 50 جنيها واستقرار فى الأسعار
- 4 أفعال ترتكبها فى الشارع تغرمك 25 جنيها
- موقع عالمي: ميسي رفع كأسا مقلدا أثناء الاحتفال في الملعب
- استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة 6 يناير 2023
- المواجهة الكبرى.. ماذا حدث بين السفير الفلسطيني ونظيره الإسرائيلي بمجلس الأمن؟
- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.. فيديو
- 146 فرعا من فروع البنك الأهلي تفتح أبوابها يومي الجمعة والأحد
- الزمالك ينجو من كمين الداخلية ويتعادل 1/1 بالدورى الممتاز
- الداخلية يسجل الهدف الأول في مرمى الزمالك
- ديانج يضيف الثاني للأهلي في شباك إنبي بالدوري
- أفشة يفتتح التسجيل للأهلي في شباك إنبي بالدوري
(ب)وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة، وذلك دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدني.
(ج)وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.
(د)إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.
(هـ)وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها.
(و)إدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
( ز)الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها.
(ح)القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.
(ط)مصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
( ى)العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها، وتسوية المنازعات ذات الصلة.
(ك)العمل على حماية المنافسة وتعزيزها، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.
(ل)العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع، ورفع كفاءتها.
شروط تقديم الائتمان بقانون البنك المركزى
ونصت المادة (101) من قانون البنك المركزي على أن يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة ولديه موارد ذاتية كافية، وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته المالية والمستقبلية، وغيرها من متطلبات الإدارة الائتمانية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
وللبنك في الأحوال التي يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أي طبيعة أخرى يقبلها البنك.
ويحدد مجلس الإدارة معايير تقييم الضمانات التي تقدم للبنك عما يمنحه للعميل من التمويل والتسهيلات الائتمانية، والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
ولا يجوز تجديد ائتمان أو تعديله قبل إقرار العميل بصحة أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك.
ووفقا للمادة (102) من قانون البنك المركزى مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٥، يحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم، وعليه أن يتأكد عند تقديم الائتمان من جدية هذه الضمانات، وسند ملكيتها، وقيمتها.
ووفقا للمادة (104) فإنه على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم في الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية، وعليه أن يتابع ذلك.
محظورات بقانون البنك المركزي
قانون البنك المركزى، ويحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض أو المجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية.