حبس شخص لإدارة مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في البدرشين
موقع السلطةأمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة إدارته مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية في البدرشين.
وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الحوامدية، لإدارته مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية وعثر بداخلها على 4 أفرد محلية - أجزاء وأدوات التصنيع).
موضوعات ذات صلة
- إحالة عاطل لاتهامه بسرقة الهواتف بأسلوب المغافلة فى الموسكى للمحاكمة
- الداخلية تضبط مليون قطعة العاب نارية بالقاهرة
- انتهاء موعد التقديم لحج القرعة لهذا العام بعد 48 ساعة
- إخلاء سبيل طليق آيتن عامر بكفالة ألف جنيه في واقعة السب والشتم
- متهمان باستغلال الأطفال في التسول بالأزبكية يعترفان بتفاصيل الجريمة
- شاب يقتل خطيب زوجته السابق ويتخلص من جثته في 7 أكياس بلاستيك بالمعادي
- خطة شيطانية وراء قتل عجوز داخل منزلها.. عامل وزوجته وراء ارتكاب الجريمة
- ننشر حيثيات الحكم على الفنانة ليلى غفران
- استدعاء صاحب مخزن بلاستيك نشب به حريق في العمرانية
- رادار المرور يلتقط 1210 سيارات تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة
- الدماء نهاية العيش والملح.. خطة شاب لقتل صديقه بسبب 1500 جنيه في قنا
- زعيمتهم سيدة.. تفاصيل سقوط عصابة سرقت 1.4مليون جنيه من مكتب بريد بدمياط
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إدارة الورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والاتجار بها.
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومُتجري الأسلحة النارية غير المرخصة.
عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاحًا بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
وعلى حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.