”ذبحه ومنع المارة من إنقاذه”، خناقة السائقين انتهت بجريمة في موقف ميت جابر بالشرقية (صور)
هنا محمد موقع السلطةشهدت محافظة الشرقية الساعات الماضية واقعة قتل مأساوية بعدما أقدم سائق على التخلص من حياة زميله، بعد مشادة كلامية بينهما بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب وجرى نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
تفاصيل الواقعة
وتلقى اللواء محمد صلاح مساعد الوزير مدير أمن الشرقية إخطارا بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول شخص في العقد الثالث من عمره (سائق) جثة هامدة ( مصاب بجرح نافذ بالرقبة وعدة طعنات متفرقة بجسده) واصابة شقيقه بجروح بالغة بالجسد مقيمان بنطاق مركز شرطة بلبيس (ادعاء تعدي آخرين).
بانتقال الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ والفحص تبين مقتل المذكور في مشاجرة بين مجموعة من قائدى السيارات بموقف سيارات قرية ميت جابر التابعة لمركز بلبيس بسبب خلافات بينهم على أولوية تحميل الركاب مما أسفرت عن وفاة سائق واصابة شقيقه وشخصين آخرين.
موضوعات ذات صلة
- الفرخة بـ 30 جنيها..”أبوعفيفي” فرارجي بالشرقية يرفع شعار ”خلي الغلابة تاكل”
- الكشف الطبي على 1200 مريض بالقافلة الطبية بالحي 15 بالعاشر من رمضان
- حالة الطقس غدا السبت 4-3-2023 في الشرقية
- بعد تحريك أسعار الوقود.. محافظ الشرقية يتوعد السائقين المتلاعبين في تعريفة الركوب
- حالة الطقس غدًا الثلاثاء 28-2-2023 في جنوب سيناء
- انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية
- العثور على طفل حديث الولادة أمام مسجد فى الشرقية
- الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من طقس اليوم الأحد 26-2-2023
- إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة باختناق نتيجة إشعال النيران للتدفئة في الشرقية
- محاكمة متهم بالقتل دفاعا عن شرف ابنته بالشرقية
- الجلد واللحم .. كشف لغز العثور على حمير مذبوحة بالشرقية
- سرقة وذبح 26 حمارًا من أهالي كفر أباظة بالشرقية
كما تبين أن احد الجناة لم يكتف بجريمته بذبح المجنى عليه بل وصل الامر لمنع المارة واهالي القرية من انقاذه.
تمكنت القوات من ضبط المتهمين وتحرر عن ذلك المحضراللازم وتم التحفظ على جثة المتوفي بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.
قانون البلطجة
نص القانون رقم 58 لسنة 1937 والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف “البلطجة”.
فنصت المادة ٣٧٥ مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة.
وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.
الإجراءات القضائية أو القانونية
تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.
السجن والسجن المشدد
مادة ٣٧٥ مكررًا -يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد (*) إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤).
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.