المفتى: ليس هناك نصًا شرعيًا يمنع الزواج فى رمضان
كتب اشرف سلام موقع السلطةقال الدكتور شوقي علَّام-مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، لابد أن تمر الفتوى في ذهن المفتي بمراحل أربع حتى تصل إلى المستفتي دون إبهام أو التباس أو غموض، وهذه المراحل تتمثل في مرحلة التصوير، ومرحلة التكييف، ومرحلة بيان الحكم، ومرحلة إصدار الفتوى.
جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج “كل يوم فتوى” مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، مضيفًا فضيلته أن أولى هذه المراحل هي مرحلة التصوير؛ وفيها يتم تصوير المسألة من قبل المستفتي أو السائل في واقعة نزلت به أو بغيره، والتصوير الصحيح المطابق للواقع شرط أساسي لصحة الفتوى ومطابقتها للواقع المعيش، فعدم صحة التصوير يؤدي إلى أن الفتوى الصادرة ستكون غير معبرة عن حقيقة الأمر.
وردًا على سؤال لأحد المتابعين يسأل عن حكم الزواج في شهر رمضان قائلًا: ليس هناك نص شرعي يمنع، ولكن الناس اعتادوا على عدم الزواج في رمضان احتياطيًا؛ لعدم فساد الصوم بالاجماع في نهار رمضان.
موضوعات ذات صلة
وأشار المفتي إلى أن تطبيق مراحل الفتوى لابد من الرجوع فيه للمتخصصين كالأطباء وغيرهم لمعرفة المزيد عن المعلومات العلمية المتعلقة بالمسائل محل الفتوى وبعد الرجوع إليهم تم الاستدلال على أن استخدام بخاخة الربو أثناء الصيام لا تفسد الصيام، لأن المادة المستخدمة تدخل إلى الجهاز التنفسي وليس الجوف، وخاصة إذا كان مريض الربو في حاجة شديدة إلى استخدام هذه البخاخة أثناء الصوم، وإذا دخل منها شيء إلى الجوف فتكون بسيطة للغاية وهو مما لا يمكن التحرز منه قياسًا على الهواء المغبر بالتراب أو الدقيق وهى مسألة تناولها العلماء قديمًا.
وردًّا على سؤال عن حكم قطرة الأذن قال: “استعمال قطرة الأُذن أثناء الصيام من المسائل المختلف فيها، والمختار للفتوى أنها لا تفطر ما دامت طبلةُ الأذن سليمةً تمنع وصول مكوناتها إلى الحلق مباشرةً، والصوم حينئذٍ صحيحٌ؛ سواء ظَهَرَ أثرُ النقط في الحلق أو لم يَظْهَر، فإن قرر الطبيب أن فيها ثقبًا بحيث يَسمَحُ بوصول تلك المكونات إلى الحلق مباشرةً فإنها حينئذٍ تُفطر”.
وعن حكم أخذ الحقنة في نهار رمضان، وهل هي من المفطرات؟ قال فضيلة المفتي: الفتوى في ذلك في دار الإفتاء المصرية مستقرة منذ بداية القرن العشرين في زمن فضيلة المفتي الشيخ محمد بخيت المطيعي، وهي أنَّ الحقنة في الوريد أو العضل لا تُفطر الصائمَ إذا أخذها في أيِّ موضعٍ مِن مواضعِ ظاهرِ البَدَنِ، سواء كانت للتداوي أو التخدير؛ لأنَّ شَرْطَ نَقْضِ الصوم أنْ يَصِلَ الداخلُ إلى الجوف مِن منفذٍ طَبَيعِيٍّ مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، والمادة التي يُحقَن بها لا تَصِلُ إلى الجوف أصلًا، وإن وصلت فإنها لا تدخل مِن منفذٍ طبَيعيٍّ مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، فوصولها إلى الجسم مِن طريق المَسَامِّ لا ينقض الصوم.