قانون البنك المركزي، 5 التزامات على البنوك وفقا للقانون
سماح منير موقع السلطةقانون البنك المركزى، وضعت المادة (٨٣) من قانون البنك المركزي عددًا من الالتزامات على البنوك وتلتزم جميع البنوك بممارسة أعمالها طبقًا للمبادئ الآتية:
(أ) الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات السارية وسياساتها الداخلية، وإبلاغ البنك المركزي عن أي مخالفات جسيمة تتعلق بأي منها.
(ب) وضع الإستراتيجيات والنظم الفعالة لإدارة المخاطر، والحفاظ على أصولها، وكفاية مواردها المالية وغير المالية، ووضع الخطط اللازمة للحفاظ على كیانها واستمراره.
موضوعات ذات صلة
- البنك المركزي يواصل طبع الـ10 جنيهات الورقية بشكلها القديم بتوقيع حسن عبد الله
- قانون البنك المركزي، شروط الحصول على الترخيص بمزاولة أعمال البنوك
- البنك المركزى: 42.3 مليون مواطن يمتلكون ويستخدمون حسابات مالية
- أسعار اليورو اليوم الجمعة 7 أبريل .. 33.76 بالمركزي
- المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ34.447 مليار دولار بنهاية مارس الماضي
- شقق الإسكان، اليوم بدء حجز شقق قطامية جاردنز بالقاهرة الجديدة
- قانون البنك المركزى.. إلغاء تراخيص شراكات صرافة النقد حال الإضرار بالسوق
- سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 1 إبريل 2023 في البنوك
- البنك المركزي المصري يحدد غدا مصير سعر الفائدة
- البنك المركزي: نمو عدد نقاط البيع الإلكترونية POS في مصر بنسبة 1582% خلال 8 سنوات
- بنك التعمير والإسكان يعلن مواعيد حجز الوحدات السكنية
- هل تسمح البنوك بفتح أكثر من حساب توفير بعوائد مختلفة؟
(جـ) مباشرة أعمالها بشفافية وبنزاهة تامة.
(د) بذل العناية الواجبة طبقًا للأصول والأعراف المصرفية، وحماية حقوق العملاء.
(هـ) تطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية، وخطط التعاقب الوظيفي، وتعزيز المنافسة، وتطوير نظم العمل وبيئته.
(و) التعامل مع البنك المركزي بمصداقية وشفافية.
(ز) العمل على منع تعارض المصالح، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها.
قانون البنك المركزي
ووضعت المادة (٦٤) من قانون البنك المركزي شروط الحصول على الترخيص بمزاولة أعمال البنوك وفقًا لهذا القانون.
ولمجلس الإدارة منح موافقة مبدئية لأي منشأة ترغب في الترخيص بمزاولة أعمال البنوك عند توافر الشروط الآتية:
(أ) أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، أو فرع لبنك أجنبي.
(ب) ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصري، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
(جـ) وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال
(د) ألا يكون الترخيص متعارضًا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة
(هـ) ألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
(و) ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلًا أو مشابهًا على نحر يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.
(ز) كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها.
(ح) أن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة، وحسن السمعة، والملاءة المالية.
(ط) كفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والإستراتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شؤونه.
قانون البنك المركزي الجديد
قانون البنك المركزي، وفضلًا عن الشروط المتقدمة، يشترط في فرع البنك الأجنبي أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي، أن يتمتع المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بجنسية محددة ويخضع لرقابة الجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدولة التي يقع فيها، وأن توافق تلك السلطة على العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تبدي عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.
ويجوز لمجلس الإدارة الاستغناء من الحد الأدنى لرأس المال المشار إليه بالبند (ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك بالنسبة للبنوك المتخصصة أو البنوك الرقمية.