حبس 6 أشخاص بتهمة حيازة وترويج الألعاب النارية في البحيرة والمنيا
موقع السلطةقررت النيابة العامة، حبس 6 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات المنسوبة اليهم بحيازة وإحراز الألعاب النارية في محافظتي المنيا والبحيرة.
كان قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريتي أمن (المنيا – البحيرة) شن حملة استهدفت عددا من حائزى ومتجري الألعاب النارية.
موضوعات ذات صلة
- 5 خطوات لاستخراج جواز سفر بدل ممتلئ الصفحات.. اعرفها
- أسعار الحديد اليوم الخميس 20-4-2023 في المنيا
- انخفاض أسعار الدواجن في المنيا اليوم الخميس 20-4-2023
- أسعار اللحوم اليوم الخميس 20-4-2023 في أسواق المنيا
- حالة الطقس بالبحيرة اليوم الخميس.. مائل للحرارة نهارا
- إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى فى المنيا
- وزارة الداخلية السودانية تتحرك للتعامل مع الجثث المنتشرة بالطرقات
- إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة
- ضبط صاحب محطة وقود لبيعه 36 ألف لتر سولار وبنزين بالسوق السوداء بالبحيرة
- ضبط 30 قطعة سلاح ناري خلال حملة أمنية بقنا
- تحرير 16 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة و371 سير بدون تراخيص على الطرق
- موعد أذان الفجر اليوم الأحد 25 رمضان 2023 بتوقيت البحيرة
وأسفرت الجهود عن ضبط شخصين - مقيمين بمحافظة المنيا وبحوزتهما (31600 قطعة ألعاب نارية) وضبط 4 أشخاص - مقيمين بمحافظة البحيرة وبحوزتهم (150100 قطعة ألعاب نارية متنوعة).
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ضبط حائزى ومتجري الألعاب النارية.
عقوبة حيازة الألعاب النارية
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.