رجل يلاحق زوجته بمحكمة الأسرة: حرمتنى من طفلتى واستولت على سيارتى
موقع السلطة"خلال 7 سنوات زواج، تحايلت زوجتي بكل الطرق، حتى دفعتني إلى التنازل لها عن سيارتي وشقتي، تحت مسمى الحب والعشرة وأنها أم ابنتي، وبعد أن تمكنت من كل ما أملكه، وجدتها تقيم ضدي دعوى خلع، لأعيش في جحيم بعد أن تعرضت لأكبر صدمة في حياتي بسبب عنفها وتسلطها، ورغبتها في تضييق الخناق على وسرقة أموالى".
كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد أن طردته زوجته من منزل الزوجية، وتعدت عليه بالضرب والسب والإساءة.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "بعد أن اكتشفت حقيقتها أصبحت تبتزني علنا، وتساومني علي طفلتي، الأمر الذي سبب لي ضررا ماديا ومعنويا، بخلاف ملاحقتها لى بـ 17 دعوى بمحكمة الأسرة ما بين نفقات وحبس، ودعوي تبديد بمحكمة الجنح".
موضوعات ذات صلة
- سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق بعد شهور من الزواج لبيعه مصوغاتها دون إذنها
- زوج يستغيث بمحكمة الأسرة: ”حماتي أفسدت حياتي وحرضت زوجتي على مقاضاتي”
- رجل يتهم زوجته بالنشوز لسبب غريب.. اعرف التفاصيل
- سيدة تطالب بنفقة متعة مليون و800 ألف جنيه بعد 15 عاما من زواجها
- ” جنايات القاهرة” تنظر اليوم محاكمة عصابة الاتجار في العملة
- زوجة تطالب زوجها بسداد 590 ألف جنيه بعد تبديد منقولاتها
- زوجة تطالب زوجها بسداد 590 ألف جنيه بعد تبديد منقولاتها
- نهاية مهندس حرض سيدة على انتحال شخصية طليقته لبيع شاليه تملكه بالساحل
- كان هيموته.. زوجة في دعوى طلاق للضرر: جوزي كسر الترابيزة على ابني عشان مابيذاكرش
- النشرة المرورية.. زحام حركة السيارات فى القاهرة والجيزة
- سيدة تطالب زوجها بمتجمد نفقة 680 ألف جنيه بعد عودته من الخارج.. تفاصيل
- عقوبة قاسية تنتظر عصابة تقلد العملات الوطنية بالقاهرة.. اعرفها
وأكد: "اعترضت على معاملتها السيئة لى، وطالبت بحقوقي كاملة، فقامت وعائلتها بالتعدي على بالضرب، وأصبحت تعنفني بشكل جنوني، فكنت أخشي بسبب تهديداها المستمرة لي، ومنعها لي من أبسط حقوقه ورفضها رؤيتي لطفلتي رغم النفقات التي تتقاضها مني، وقيامها في آخر خلاف بتهديدي بسلاح أبيض وإصابتي بجروح قطعية استلزمت علاج تعدي 21 يوما، وقدمت تقارير طبية وشهادة الشهود لإثبات عنفها ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.