السجن وغرامة مليون جنيه .. عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي
ماهر فرج موقع السلطةتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة سوهاج، اثر قيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفي .
وبإجراء التحريات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وبحوزته مبلغ مالى "عملات محلية" – هاتف محمول – سلاح أبيض.
موضوعات ذات صلة
- أحمد العوضى يكشف سر إتقانه اللهجة الصعيدية في مسلسل ”ضرب نار”
- ضبط متهم جديد بواقعة النصب على الفنان صبري عبدالمنعم
- مصرع أم وطفلها ورضيعها وإصابة زوجها في حريق هائل بسوهاج
- مصرع طفلين ووالدتهما وإصابة شاب فى حريق بمنزل بالبلينا جنوب سوهاج
- إحالة أوراق عامل وسيدة للمفتى لاتهامهما بقتل زوجها وإلقاء جثته فى النيل بسوهاج
- بدء التعاقد على 140 ألف وصلة مياه شرب بقرى حياة كريمة بسوهاج
- مصرع شاب أسفل عجلات القطار فى سوهاج
- ضبط مدرس أوهم 4 شباب بالسفر للخارج مقابل مبالغ مالية بسوهاج
- طقس سئ وعواصف ترابية وأمطار متوسطة تضرب سوهاج.. صور
- مصرع موظف في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج
- جدول امتحانات كلية العلوم بجامعة سوهاج جميع البرامج .. صور
- جزار قام بعمل مبادرة لبيع اللحوم بالقطعة: الحتة عندي بـ 20 جنيه
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('sadabody6'); });
وبمواجهته إعترف بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الإتجار به خارج نطاق السوق المصرفى لحسابه الخاص وتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .
عقوبة الإتجار في النقد خارج السوق المصرفي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى:يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.