اعترافات مثيرة لـ 3 سيدات وآخر يتاجرون في الهيروين المخدر بحدائق القبة
موقع السلطةأدلى تشكيل عصابي تقوده سيدة لتجارة المواد المخدرة في منطقة حدائق القبة باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة.
اعترافات زعيمة عصابة الهيروين بالحدائق
وقالت زعيمة التشكيل العصابي: إنها كونت تشكيلا عصابيا نسائيا يضم 3 سيدات لتجارة وترويج المواد المخدرة لعملائها بمنطقة حدائق القبة وبنطاق المحافظة.
موضوعات ذات صلة
- ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية وتنفيذ 2409 أحكام فى حملات أمنية بكفر الشيخ
- الداخلية تكشف حقيقة وجود أعمال منافية للآداب بمدرسة
- نظر محاكمة متهم بالاتجار فى البشر والانضمام لتنظيم داعش.. خلال ساعات
- معاهد معاونى الأمن.. شروط الإلتحاق أبرزها حسن السمعة واجتياز الكشف الطبى
- ”حال رفضك استلام إعلان من المحضر”.. ماذا ينتظرك بالقانون؟
- لص يعترف بسرقة أتوبيس شركة وإخفائه بشبرا الخيمة.. السر فى المفتاح
- تعرف على الكود التعريفي للحجاج المصريين هذا العام
- إحباط محاولة عاطل ترويج الفودو بين زبائنه فى الجيزة
- مصرع طفلين ووالدتهما وإصابة شاب فى حريق بمنزل بالبلينا جنوب سوهاج
- إصابة 10 اشخاص فى إنقلاب ميكروباص بطريق إقليمى العياط
- مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب دراجة نارية بإمبابة
- رادار المرور يلتقط 1237 سيارة تنطلق بسرعات جنونية خلال 24 ساعة
وأضافت المتهمة إنها اتخذت من كشك فتحته في منطقة حدائق القبة ستارا لنشاطها الإجرامي، وأنها تخصصت مع باقي عصابتها بالاتجار في مادة الهيروين وترويجها علي عملائهم.
Advertisements
وتابعت المتهمة الرئيسة في عصابة حدائق القبة، إنها استعانت بالسائق لمساعدتها في قيادة السيارة وحماية تجارتهم ليتمكنوا من التوسع على نطاق القاهرة والمدن الجديدة.
وأضافت المتهمة، انها اتخذت مادة الهيروين فى تجارتها لتعاملها مع أولاد الذوات بسبب ارتفاع سعرها، مضيفة ان القوات ألقت القبض عليها أثناء ترويج مادة الهيروين على عملائها بصحبة باقي التشكيل، وبحوزتهم قرابة 3 كيلو هيروين و5 ملايين جنيه داخل جوالات.
وبمواجهة باقي المتهمين بأقوال رئيسة العصابة أيدوا أقوالها.
سقوط عصابة الهيروين بحدائق القبة
وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من ضبط (4 أشخاص) حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم "بدون تراخيص" بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهم على (كمية من الهيروين المخدر وزنت 2,750 كيلو جرام - بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار – 2 هاتف محمول - مبالغ مالية "بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه").
عصابة الهيروين بحدائق القبة، فيتو
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والسيارة لسهولة التنقل.
حبس عصابة الهيروين بالحدائق
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت نيابة حدائق القبة بحبس 3 سيدات وعاطل بتهمة حيازة كمية من مادة الهيروين و5 ملايين جنيه في منطقة حدائق القبة ٤ أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
عقوبة تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
تعديلات قانون مكافحة المخدرات
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
مصادرة الأراضي المستخدمة في زراعة النباتات المخدرة
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.