٢ نوفمبر.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على المبيعات
كتب محمد محمود موقع السلطةحجزت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والثانية من القانون 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة على المبيعات، للحكم بجلسة ٢ نوفمبر المقبل.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 291 لسنة 30 دستورية بسقوط ألفقرة الثالثة من المادة الأولى والثانية من القانون 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة على المبيعات.
وتنص المادة الأولى بأن "تسرى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون المرحلتين الثانية والثالثة فى مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها فى قانون 11 لسنة 1991".
موضوعات ذات صلة
- الأهلي يتقدم على أسوان بثنائية في الشوط الأول (فيديو)
- ميناء دمياط يستقبل 10 حاويات وسفن
- مواصفات تويوتا لاندكروزر بعد التعديلات (صور)
- هيئة أمريكية تستعد لإجبار ”تسلا” على سحب ألفي سيارة
- التضامن: انتظام صرف معاشات شهر أكتوبر
- بريكست السبب.. تراجع مبيعات السيارات في بريطانيا
- الزراعة: انخفاض أسعار الأقطان عالميًا
- مشاركة أكاديمية عربية في اجتماع وكالة الفضاء المصرية
- تيمون وبومبة.. التعاون الثاني بين أكرم حسني وأحمد فهمي
- نهاية الصيف.. أحضان هيدي كرم التي أشعلت انستجرام (صورة)
- وزارة الكهرباء تنفى تخفيف الأحمال
- دراسة زيادة تكلفة الخبز لـ262 جنيها ”مؤجلة”
"ومع عدم الإخلال بحد التسجيل المنصوص عليه فى ذلك القانون بالنسبة للمنتج الصناعى ومؤدى الخدمة والمستورد ومنتج سلع الجدول رقم 1 المرافق للقانون، يكون حد التسجيل للتاجر 150 ألف جنيه".
"ويتقدم لمصلحة الضرائب على المبيعات لتسجيل اسمه وبياناته وفقًا لأحكام المادة 18 خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بذلك القانون، على أن يتم تحصيل الضريبة اعتبارًا من أول الشهر التإلى لانتهاء تلك المدة".