البرلمان يوافق على قانون نواب المحافظين ويحيله لمجلس الدولة
كتب عبد الله الجندي موقع السلطةوافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون بشأن " تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين"، المقدم من النائب طارق الخولى، واحالته ل مجلس الدولة .
وجاء مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة، كالتالى:
موضوعات ذات صلة
- مجلس النواب يوجه التحية وقوفا لشهداء الوطن
- برلماني يطمئن المصريين: ”كورونا ليس وباء”
- في اليوم العالمي للمرأة .. لفظ ”نسوان” يثير أزمة في مجلس النواب
- رئيس الجمهورية يصدق على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب
- بسبب كورونا .. طلب إحاطة بمجلس النواب لإلغاء الموالد
- البرلمان يوافق على رفع الحصانة عن نائب الرشوة
- في يومها العالمي.. البرلمان يوجه التحية للمرأة المصرية
- البرلمان يناقش قانون مكافحة غسل الأموال .. ويصوت على حماية الآثار
- مجلس النواب يدرس إقرار تشريع يجرم شائعات التواصل الاجتماعي (فيديو)
- ”فلا تقل لهما أف”.. الحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة سب الأب والأم
- إيران: إصابة 4 برلمانيين جدد بفيروس كورونا
- بعد موافقة البرلمان.. السيسي يصدر قانون الضريبة المضافة على السجائر والمعسل
مشروع قانون "تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بالمحافظين ونوابهم".
- المادة الأولى
إذا كان المحافظ أو نائب المحافظ عند تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها، أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة شغله للمنصب فى المعاش أو المكافأة.
ولا يتقاضى المحافظ أو نائب المحافظ فى هذه الحالة راتبه عن وظيفته أو عمله الأصلي ولا يخضع لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله.
ويقتصر الاحتفاظ بمميزات هذه الوظيفة أو العمل على تدرج المرتب بالعلاوات، وحقه فى الترقية بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية وذلك كله طوال فترة شغله لمنصب المحافظ أونائب المحافظ، ولا يجوز أثناء مدة شغله لهذا المنصب أن تقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلي.
المادة الثانية
لا يجوز الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية أي من الجهات والهيئات القضائية، أو ضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عين أي من شاغلي هذه الوظائف أو المناصب محافظا او نائبا للمحافظ، يعد مستقيلاً من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين .
المادة الثالثة
تسرى أحكام هذا القانون على نواب المحافظين الحاليين .
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.