مجلس الدولة يلزم ”القومي للاتصالات” بالتسجيل في مصلحة الضرائب
كتب محمود محمد موقع السلطةالزمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الاول لرئيس مجلس الدولة، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية، بإعتبار انه من اشخاص القانون العام الخاضعين لقانون الضريبة العامة علي المبيعات.
وشرحت الجمعية النزاع، وفقا لما عرض عليها من مستندات، ان المركز الضريبي لكبار الممولين خاطب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن وجوب تسجيلة فى الضريبة علي القيمة المضافة بمصلحة الضرائب المصرية، فرد الجهاز بأنه لايعد من المخاطبين بقانون الضريبة علي المبيعات الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2016، علي سند من ان دروة اشرافي رقابي لتنظيم مرفق الاتصالات.
وان مايقوم به الجهاز من اصدار تراخيص لشركات الاتصالات هو عين نشاطة الذي أوكل اليه تشريعيا، وبذلك تكون الشركات المرخص لها هي التي تخضع للضريبة العامة، وليس الجهاز.
موضوعات ذات صلة
- البرلمان يوافق على قانون نواب المحافظين ويحيله لمجلس الدولة
- 18 أبريل.. الحكم في إلزام الداخلية بتخصيص أماكن احتجاز للمتحولين جنسيا
- مجلس الدولة يلزم الجمارك بدفع 19 مليون جنيه لقناة السويس
- رفض دعوى بطلان قرار نادي الزهور بشأن إنشاء لجنة دينية
- مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الكيانات الإرهابية
- بعد سرقته .. القضاء الإداري تلزم الداخلية بتعويض مواطنًا بـ100 ألف جنيه
- مجلس الدولة: محافظ البنك المركزي له سلطة إجراءات التأديب للأعضاء القانونيين
- إحالة دعوى إصدار قرار جمهوري باعتبار ”مملكة الجبل الأصفر ” تابعه لمصر
- نظر دعوى إلزام الحكومة بتوفير 3 وجبات لكل مواطن .. 18 يناير
- 15 فبراير .. نظر دعوى مطالبة تركيا برد أموال استولت عليها من مصر
- 14 مارس .. الحكم في دعوى تعديل قانون محاكمة الطفل
- المفوضين توصي بعدم الاختصاص في مطالبة تركيا رد أموال استولت عليها من مصر
واستندت الجمعية فى فتواها، الي نص المادة 16 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات والتي تضمنت " ان كل شخص طبيعي او اعتبارى بيبع سلعة او يؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ او جاوز قيمة مبيعاته علي السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 500 الف جنيها، ان يتقدم لمصلحة الضرائب لتسجيل اسمه وبياناته علي النموذج المعد لذلك".
واشارت الجمعية، انه وفقا للمادة 16 انه وجب علي الشخص الاعتبارى العام الذي يقدم خدمات تخضع للضريبة علي القيمة المضافة، والذي تجاوز رقم اعمالة قيمة 500 الف ان يسجل لدى مصلحة الضرائب، وعليه فان تسجيل الجهاز لدى مصلحة الضرائب عن التصرفات التي يبرمها بشأن استغلال الطيف الترددى، منوط بتجاوز هذه الاعمال الحد المالي المشار اليه والمقدر ب500الف جنيها.