سرق 3 دراجات نارية.. القبض على خفير خصوصي في الشروق
كتب أيمن المحمدي موقع السلطةتمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على خفير خصوصى لسرقته 3 دراجات نارية بالشروق، وحرر محضر بالواقعة. حيث كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة الشروق، مفاده ضبط خفير خصوصى "له ملعومات جنائية ") لقيامه بسرقة دراجة نارية ملك أحد المواطنين من أسفل العقار سكنه، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة الدراجات النارية ، وأضاف بارتكابه ( 2 ) حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الدراجات المستولى عليها بمنطقة سكنه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
موضوعات ذات صلة
- حبس 3 متهمين بترويج مخدر الهيروين في الشروق
- مشاجرة بين عائلتين.. تفاصيل مقتل نجل حارس عقار في مصر القديمة
- النيابة تأمر بإعدام 3 أطنان لحوم فاسدة في مدينة نصر
- حبس عاطل لتصنيعه مخدر ”الفودو” في القاهرة
- القومي للمرأة: تشديد عقوبة المتهربين من النفقة ينهي معاناة النساء
- 14 مارس .. الحكم في دعوى تعديل قانون محاكمة الطفل
- كشف ملابسات العثور على جثة مسن في المطرية
- وفد من ضباط قطاع حقوق الإنسان يزور دور رعاية الأيتام المعاقين
- نكشف التفاصيل الكاملة لمقتل سيدة على يد زوجها في بدر
- ضبط سيدتين استغلا طفلة في أعمال التسول بالقاهرة
- ضبط المتهم بسرقة مبالغ مالية من داخل محل تجاري بالقاهرة
- مديرية أمن القاهرة تستجيب لاستغاثة مسنة وتنقلها للمستشفى
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
اقرأ أيضًا: القصة الكاملة لـ جروب تليجرام ”نسوان المنصورة”
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
مشورة العباسية ترفض استئناف النيابة وتخلي سبيل حنين حسام
قررت غرفة المشورة بمحكمة العباسية رفض استئناف نيابة شمال القاهرة علي قرار إخلاء سبيل طالبة كلية الاثار "حنين حسام" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك" بكفالة قدرها ١٠ الاف جنيه وتأييد قرار إخلاء سبيلها..
وكشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية، انه في إطار التكامل بين أجهزة الضبط القضائي وعلى رأسها النيابة العامة بما يُناط بها من تَتَبُّع الجرائم وتقديم المجرمين فيها إلى المحاكمة تحقيقًا للعدالة الناجزة، وأجهزة الضبط الإداري وعلى رأسها وزارة الداخلية وما يُناط بها بقوة الدستور والقانون من منع وقوع الجرائم واستئصال طرقها في المجتمع؛ حفاظًا على الأمن القومي الاجتماعي المصري بكل صوره، وتحقيق الصحة والسكينة والسلامة العامة، رُصِدَت إحدى الظواهر الجديدة التي استغلت الظروف العامة الراهنة التي أحدثتها جائحة فيروس "كورونا"، واستحدثت طرقًا جديدة للتسلل إلى المجتمع المصري إضرارًا به، والتغرير بالشباب فتيان وفتيات قُصَّر وبالغين، واستدراجهم ومنهم حسني النية إلى شرور الأفعال بدعاوى التسلية وكسب المال المزيفة، ليجدوا أنفسهم أمام جرائم حقيقية".وكانت وحدة الرصد بمكتب النائب العام رصدت تفاعلًا واسعًا من مشاركي مواقع التواصل الاجتماعي، وورد إلى حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك" مُطالبات عِدَّة بالتحقيق مع المتهمة المذكورة؛ لنشرها مقطعا مُصوَّرا أذاعته عبر حساب لها بتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي؛ دعت خلاله الفتيات للمشاركة في مجموعة إلكترونية أسمتها "الوكالة" أسستها عبر التطبيق المذكور؛ لتذيع الفتيات فيها بثًا مباشرًا لهنَّ متاحًا للكافة مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه؛ مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث، فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة وضبط المتهمة واستجوابها.
دعوى نشوز: ”بتشتمني قدام الجيران وطردتني من الشقة”
أقام زوج ثلاثيني دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وذلك بسبب اعتيادها على الإساءة له وتعنيفه، وتوجيه الإهانات له، وابتزازه بدفع مبالغ مالية مقابل معاملته بشكل جيد، ورفضها كافة الحلول والودية والدخول فى طاعته فى الوقت القانونى لصدور قرار المحكمة .
وقال الزوج م.ع.ك، البالغ من العمر 36 عام:" تزوجت زواج صالونات، وخلال 6 شهور من الخطبة أقامنا حفل الزفاف، وأنا لا أعلم حقيقة أخلاقها، لأعيش طوال 3 سنوات مدة زواجنا حياة زوجية تعيسة فى عذاب وخلافات، انتهت بتدمير سمعتي، بعد تعمدها إهانتي أمام أهلى وجيراني".
وأضاف: "خلال زواجنا وفرت لها مستوى معيشي لم تكن تحلم به، ولم أقصر معها يوما، ولكن مع مرور الوقت اكتشفت سبب زواجها بي، ورغبتها بالسطو على أموالى، وإحداث مشاكل بيني وأهلى بسبب تصرفاتها، وسلوكها المريض، وهو ما اعترض عليه ومن هنا نشب التناحر بينا".
وواصل: " بدأت تسلط عنفها ضدي، وطالني لسانها وأهلي بالأذى، رغم ذلك حاولت الحفاظ على زواجنا بعد علمى بحملها، ولكنها أبت واعتادت على الصراخ وتوجيه الانتقادات إلي وتعنيفى لتتسبب فى تدميري نفسياً، وذلك بعد أن استولت على شقتي وطردتني بحجة أننا لا نصلح للعيش سويا وطلبت الطلاق ".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فإن الضرر هو ما يستحال به العشرة بين الزوجين، وأن الزوجة يجب أن تثبت أسباب واقعية، حيث أشترط الشرع للتطليق ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وأستدل على ذلك بأدلة سائغة مما يستقل بتقديرة قاضى الموضوع بما لا يخالف القانون، وأنواع الضرر كإتيان الزوجة من الخلف ، أو الإضرار التي يحتاج كشفها لخبرة الطب الشرعي ، أو الضرب والشتم والسب