حبس وغرامة.. مصر تضع حدا في الشارع بـ قانون السايس بعد تصديق السيسي
أحمد عبداللهأصدر رئيس الجمهورية اليوم القانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، وقد نشر القانون بالجريدة الرسمية العدد ٢٨ مكرر ( د ) بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠٢٠.
ويحظر القانون مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بدون ترخيص، وحدد القانون الجديد مجموعة من الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول نشاط تنظيم الانتظار، وأهمها:
1- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
موضوعات ذات صلة
- قرار جمهوري بشأن حماية البيانات الشخصية
- طلب إحاطة جديد حول التراشق بين الأهلي والزمالك
- طلب إحاطة لوزيرة الصحة حول توقف تحاليل كورونا في كفر الشيخ
- عقيلة صالح: النفط ملك للشعب الليبي
- تقارير: البرلمان الليبي يدعو الجيش المصري للتدخل لدحر المحتل التركي
- مجلس النواب الليبي يدعو الجيش المصري بالتدخل لحماية أمن البلدين
- المركزي يطالب المواطنين بعدم الكتابة على النقود الورقية
- حسب الله: حسم 2020 رسالة بقدرة الجيش على حماية أمن البلاد
- نقل النواب: مشروع قانون تنظيم الإعلانات يضع ضوابط لعدم نمو العشوائية
- رئيس البرلمان يعزي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى فى وفاة زوجته
- برلماني: كلمة مصر أمام مجلس الأمن خارطة طريق لإنقاذ ليبيا
- البرلمان: الموازنة المخصصة للبحث العلمي غير كافية
2 – إجادة القراءة والكتابة.
3 – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
4 – أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
5 – ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه باعتباره.
6 – الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
كما أشار القانون أنه يتم إلغاء الرخصة بقرار مسبب حال تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
فيما نصت العقوبات على أنه يتم الحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص أو تلقى مبالغ غير مقررة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود، كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق نهائيا خلال شهر يونيو، وكانت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أبرزت في تقريرها بشأن مشروع القانون الذي عرض علي المجلس خلال المناقشات، أهداف وفلسلفة المشروع، وأكدت فيه أنه يتصدي لظاهرة سلبية تتمثل فى احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وأنه كثرت الشكاوى من هذا الخلل الذي أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا علي أنفسهم منادى السيارات، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.
واشترط مشروع القانون أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقًا لأحكامه، وأقر بإنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ويشار إليها باللجنة.
وتتولى اللجنة مهام تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص، والتى تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختص، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار.
ويراعى أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادى لطبيعة المكان، وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد، ومنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد.