الكويت تصدر قرارا بشأن رواتب الموظفين الوافدين العالقين في الخارج
وكالاتتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الكويت، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت أشار فيه إلي أن ديوان الخدمة المدنية أصدر قرارا بخصوص الموظفين الوافدين العالقين في الخارج نص على أحقية الموظفين العالقين الذين غادروا البلاد بإجازة دورية قبل 12 مارس 2020 في الحصول على الرواتب خلال فترة تعطيل العمل.
وقالت مصادر رفيعة، إن فترة تعطيل العمل رسميا من قبل مجلس الوزراء بدأت في 12 مارس حتى 30 يونيو 2020، حيث يحسب بعضها كأيام عطلة رسمية وبعضها كأيام راحة.
وأوضحت المصادر أن الضوابط القانونية التي انتهت إليها إدارة الفتوى والرأي في الديوان خلصت إلى أنه بعد استئناف العمل رسميا يحق للموظفين العالقين الحصول على إجازة حسب النظم وإلا سيطبق عليهم الانقطاع عن العمل بعذر قهري، ولم تتضمن الضوابط النص على إنهاء خدماتهم.
وفيما يتعلق بالموظفين غير الخاضعين لنظام العطلات المدرسية:
· إن الموظف الذي غادر البلاد في إجازة دورية قبل 12 مارس الماضي وتعذر عليه العودة لمباشرة العمل بسبب حظر الطيران يعتبر في عطلة رسمية وأيام الراحة التي قررها مجلس الوزراء ويستحق مرتبه أثناء فترة تعطيل العمل.
· وعقب انتهاء تعطيل العمل في الجهات الحكومية واستمرار تعذر عودة الموظف الذي غادر البلاد لمباشرة العمل فإنه يجوز له طلب منحه إجازة دورية في حدود رصيده منها، كما يجوز له طلب منحه إحدى الإجازات المقررة قانونا ومنها الإجازة الخاصة من دون مرتب، بما لا يجاوز حدها الأقصى 15 يوما ويمكن ان يكون طلب الإجازة تليفونيا أو بأي وسيلة أخرى، أما في حالة عدم توافر شروط منح أي نوع من الإجازات فإنه يعتبر منقطعا عن العمل بعذر قهري ولا يستحق مرتبه عملا بقاعدة الأجر مقابل العمل.
أما فيما يتعلق بالموظفين الخاضعين لنظام العطلات المدرسية:
· الموظف الذي غادر البلاد قبل تعطيل العمل بجهة التربية والتعليم وتعذر عليه العودة لمباشرة العمل بسبب حظر الطيران فيطبق بشأنه ما تقرر للخاضعين لنظام العطلات بشأن تعطيل عمل المعلمين مع ما يترتب على ذلك من آثار.
· عقب انتهاء تعطيل العمل واستمرار تعذر عودة الموظف الذي غادر البلاد لمباشرة العمل، فإنه اعتبارا من تاريخ بداية عمل العاملين بالمدارس حسب المرحلة الدراسية كما تحدده جهتكم ووفقا للقرارات الصادرة من الوزارة في هذا الشأن فإنه يجوز له طلب منحه إحدى الإجازات المقررة قانونا ومنها الإجازة الخاصة من دون مرتب بما لا يجاوز حدها الأقصى 15 يوما، ويمكن أن يكون طلب الإجازة تليفونيا أو بأي وسيلة أخرى، أما في حالة عدم توافر شروط منح أي نوع من أنواع الإجازات فإنه يعتبر منقطعا عن العمل بعذر قهري ولا يستحق مرتبه عملا بقاعدة الأجر مقابل العمل.