موقع السلطة
الجمعة، 27 ديسمبر 2024 11:51 صـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
مصر

الأزهر يحسم أزمة الزواج المحلل: 3 شروط لنكاح التحليل

جدل حول شرعية زواج المحلل
جدل حول شرعية زواج المحلل

أثارت دار الإفتاء المصرية حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بعد نشرها فتوى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن زواج المحلل، حيث أكدت الدار أنه إذا كان بشرط التحليل فهو حرام شرعا باتفاق الفقهاء؛ أما إذا كان منويا فقط من غير اشتراط في العقد أو عنده، كأن يتطوع شخص من نفسه وبدون اشتراط في العقد ويتزوج المطلقة ليطلقها بعد ذلك، لتعود لزوجها الأول، فإنه جائز ويكون العقد بذلك صحيحا، والشخص مأجورا بذلك لقصده الإصلاح.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل حول فتوى دار الإفتاء، فيما أعادت صفحات أزهرية نشر فتوى الأزهر بشأن الحكم الشرعي في زواج المحلل والذي نشرته المشيخة من قبل.

وتلقت لجان الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع لمشيخة الأزهر، سؤالا حول حكم زواج المحلل، حيث جاء نص السؤال كالتالي: «سيدة تقول: تم طلاقي طلاقا بائنا بينونة كبرى، وقمت بالاتفاق مع أحد الأشخاص على أن يعقد علي لمدة يوم، ويطلقني حتى أعود للزوج الأول، وتم تنفيذ ما اتفقنا، وبالفعل عقد علي وطلقني، ولم يدخل بي، وتم الطلاق وعدت لزوجي الأول بعقد جديد فهل ذلك جائز شرعا؟ وهل رجوعي لزوجي الأول صحيح؟

وأجابت لجان الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بأن الشرع الحنيف وضع قواعد شرعية ملزمة في شأن الزواج والطلاق فإذا طلق الزوج زوجته ثلاث تطليقات، فقد بانت منه بينونة كبرى؛ أي أنه لا يملك مراجعتها لا في عدتها ولا بعد انتهائها؛ إلا إذا انقضت عدتها، فتزوجت زوجا آخر، ودخل بها الزوج الجديد، ثم طلقها، فتحل للزوج الأول بعد إنتهاء العدة.

أضافت لجان الفتوى: تحل الزوجة للزوج الأول نكاحها بعقد ومهر جديدين، وتعود إليه بثلاث طلقات جديدة؛ حيث قال الله عزل وجل في كتابه الكريم «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»، ثم قال سبحانه وتعالى «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون».

وبحسب الشرع الحنيف فإن هناك 3 شروط في نكاح التحليل لتعود الزوجة للزوج الأول تشمل تلك الشروط أن يكون نكاحا صحيحا مستوفيا أركان انعقاد عقد الزواج وشروط صحته، فلو كان العقد فاسدا، كالنكاح دون شهود أو نكاح المتعة، لم يحصل به التحليل وإن دخل بها؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة، ومطلق النكاح ينصرف إلى ما هو نكاح حقيقة على الراجح من أقوال الفقهاء.

شددت لجان الفتوى بمجمع البحوث على ضرورة الخلوة الشرعية بين الزوج الجديد والمطلقة، بأن يدخل بها الزوج دخولا حقيقيا: فلا يكفي مجرد العقد الصحيح دون الدخول؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقني، فأبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».

وبحسب مجمع البحوث الذراع الشرعي لمشيخة الأزهر أن هناك شرط ثالث لنكاح التحليل وهو أن يكون النكاح الثاني بنية استدامة العشرة بينهما، وخاليا من التأقيت والتحليل؛ لأن الأصل في عقد الزواج في الشريعة الديمومة والاستمرار، ويظهر هذا واضحا من خلال تحريم الإسلام لكل زواج مؤقت، فقال الإمام النووي «النكاح المؤقت باطل، سواء قيد بمدة مجهولة أو معلومة، وهو نكاح المتعة».

وبناء على ما سبق، فما ذكر في محل السؤال زواج باطل لا يحل، وبالتالي لا تحل السائلة بهذا الزواج لزوجها الأول؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل.

البنك الأهلي
دار الإفتاء مجمع البحوث الإسلامية الأزهر الشريف زواج المحلل السلطة
tech tech tech tech
CIB
CIB