تفاصيل انتخابات اللجان النوعية لمجلس الشيوخ غدا
احمد المالحيستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة غدا الاثنين، والتي ستشهد الدعوة لإجراء الانتخابات لهيئات مكاتب اللجان النوعية البالغ عددها 14 لجنة، بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، القانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ونشره في الجريدة الرسمية.
ومن المقررحسب اللائحة ، أن يضم المجلس 14 لجنة نوعية هي : لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدينية والأوقاف.وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.
وفي هذا الصدد نستعرض المواد المنظمة لتشكيل اللجان النوعية والانضمام إليها وإجراءات انتخابات هيئات مكاتبها:
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. النواب يوافق على حق إصدار تراخيص بقانون البلازما للمراكز غير المرخصة
- عاجل.. النواب: تغريم شركات السياحة غير المرخصة 3 ملايين جنيه حال تنفيذها رحلات عمرة
- عاجل.. النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون بإنشاء بوابة العمرة
- عاجل.. الشيوخ يستعد لانتخاب لجانه النوعية ويتلقى رغبات نوابه
- إذا صار حزبيا.. 7 حالات تؤدي إلى إسقاط عضوية النائب بمجلس الشيوخ
- عاجل.. النواب يوافق نهائيا على اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ
- البرلمان يلغي قرار إعفاء مكافآت الشيوخ من الضرائب
- البرلمان يوافق على المواد المنظمة لجلسات مجلس الشيوخ
- النواب يرفض 4 مقترحات بشأن لائحة الشيوخ
- عاجل.. رفع جلسة النواب اليوم بعد مناقشة 153 مادة من لائحة الشيوخ
- عاجل.. النواب يوافق على تمثيل مجلس الشيوخ في المؤتمرات والبرلمانات الدولية
- عاجل.. النواب يوافق على تشكيل هيئة مكتب مجلس الشيوخ
مادة 39
تتكون كل لجنة من لجان المجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.
مادة 40
يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.
مادة 41
يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس النوعية.
مادة 42
يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
مادة 43
تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان النوعية .
وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.
ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.
مادة 44
يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها