موقع السلطة
الجمعة، 27 ديسمبر 2024 01:46 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
مصر

عاجل.. النواب يوافق على تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر لإصدار الصكوك

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادي، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها، وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، وفقا لما ورد في الفصل الثالث شركة التصكيك السيادي.

وتنص المادة (15): أصلها المادة (14:) يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادي، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها، وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة، وللشركة بصفتها وكيلا عن مالكي الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التي حددت من أجلها.

ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادي عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسي للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على 10 أمثال رأس المال المُصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص، ويُصدر بالنظام الأساسي وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

مادة (16)، مستحدثة، وتنص على أنّ الجهة المُصدرة عليها إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس الشركة، ويجب أن يُرفق بالإخطار المستندات الآتية:

1- النظام الأساسى للشركة وفقاً للنموذج الذى يُصدره الوزير المُختص.

2- شهادة من أحد البنوك المُرخص لها تُفيد بتمام الاكتتاب في جميع أسهم الشركة.

3- شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى المُرخص لها تُفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي.

وعلى الهيئة العامة للرقابة المالية إعطاء مُقدم الإخطار شهادة بذلك متى كان مرفقا به جميع المحررات المنصوص عليها فى البنود السابقة، ويتم قيد الشركة في السجل التجاري بموجب تلك الشهادة.

مادة (17)، وأصلها مادة (15)، تنص على أن تلتزم شركة التصكيك السيادي بالضوابط الآتية طوال مدة بقائها:

1- أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

2- أن يتوافر للشركة مقر ثابت مستقل، والبنية التكنولوجية اللازمة لممارسة النشاط.

3- أن تتوافر في العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة في مجال عمل الشركة.

4- أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين.

مادة (18)، وأصلها مادة (16)، تنص على أن تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التي يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك السيادي، ويجب أن تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المتعلقة بالأمور الآتية:

1- إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار من إصدارات الصكوك السيادية سواء داخل مصر أو خارجها.

2- متطلبات الإفصاحات والتقارير الدورية المطلوبة من الشركة وتوقيتاتها.

3- الحد الأدنى الواجب توافره في نظم عمل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

كما تلتزم شركة التصكيك السيادي بمعايير المحاسبة والمراجعة التي تلتزم بها الشركات المُصدرة للصكوك السيادية، وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوي وفقا لمتطلبات الإفصاحات والشفافية والحوكمة عن نشاط الشركة يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.

البنك الأهلي
الصكوك السيادية مجلس النواب شركة مساهمة
tech tech tech tech
CIB
CIB