حيثيات براءة الفريق أحمد شفيق في قضية إهدار أموال وزارة الطيران
محمود محمدأودعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، حيثيات حكمها ببراءة أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني الأسبق، وتوفيق محمد عاصي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، في قضية إهدار أموال وزارة الطيران المعروفة إعلاميًا بـ«فساد وزارة الطيران».
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنَّ عماد الدعوى وأساسها الذي بنيت عليه هو بروتوكول التعاون المؤرخ والموقع بين الطرفين إحداهما المتهم الأول أحمد شفيق بصفته وزيرا للطيران المدني آنذاك، والطرف الثاني هو عضو مجلس إدارة سكرتير جمعية تنمية خدمات مصرالجديدة، والثابت من مسمى ذلك البروتوكول في عنوانه ومضمونه أنَّه للتعاون فيما بين الطرفين، ولم ينص فيه على انفراد أحد الطرفين بالتعاون دون الآخر.
وتابعت المحكمة، أنَّ ذلك التعاون تجلى فيما نص عليه ذلك البروتوكول في بنده الأول من التزام الطرف الأول بموافاة الطرف الثانى بالوثائق المتاحة والتي تخص المعدات والأجهزة الترفيهية لمشروع الجمعية «ألعاب لحديقة سوزان مبارك» ومعاونة باقي الجهات الحكومية والأهلية لإتمام المشروع، وفي المقابل نص البند الثالث من ذلك البروتوكول على التزامات الطرف الثاني، والتي تتمثل في منح الطرف الأول مزايا خاصة للعاملين بمرفق الطيران المدني فيما يخص الانتفاع بالمشروع عند تشغيله، نظير مساهمة المرفق فى تنفيذ المشروع، على أن يتمّ الاتفاق بين الطرفين على ذلك في حينها.
موضوعات ذات صلة
- إحالة ١٠ مسئولين بـ الأوقاف للمحاكمة العاجلة.. تعرف على التفاصيل
- تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في «إهدار المال العام» لـ 5 ديسمبر
- مجازاة وكيل وزارة بهيئة الخدمات البيطرية بتهمة إهدار مليون جنيه
- محاكمة رئيسي حي العرب والمدير القانوني بتهمة إهدار المال العام
- بالأسماء.. إحالة 12 مسئولًا بـ«تعليم أسوان» للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام
وأوضحت المحكمة، أنَّ الطرف الأول والمتمثل في المتهم الأول أحمد شفيق لا يملك حق التصرف في أموال عامة مملوكة لمرفق الطيران المدني والشركات التابعة له في البروتوكول، وقد خلت أوراق القضية تماما مما يفيد أنَّه أهدر مالًا عامًا أو أضر عامدًا بالجهات التى تتبعها، بل على العكس كما هو واضح بالأوراق فقد حرص على استفادة المرفق والعاملين به من المشروع مقابل القدر الذي يستطيع المساهمة به.
وأكّدت المحكمة، أنَّ الأوراق خلت تمامًا مما يفيد أنَّ المتهم الأول قد انصرف تنيته الى الإضرار عمدا بأموال مرفقه وشركاته ووزارته وهو الأمر الذي تأيد بما قرر هشاهد الواقعة الأول، ومجرى التحريات بأنه لم يتحقق أي إضرار بأموال شركات مصر للطيران، وأن البروتوكول نص على الالتزامات المتبادلة، وأنه يتعين الوقوف على ما إذا كان قد تمّ تطبيق ما نص عليه بروتوكول التعاون من مزايا العاملين بالشركات التابعة لوزارة الطيران المدني مقابل تعاونها.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنَّ الأمر المؤكّد ولا مراء فيه، خلو الأوراق مما يدل على نية المتهمين جميعا الإضرار بأموال الجهات التى يعهد إليهم بها، وهوما أكده شهود الواقعة جميعا من أنه لم يتحقق الضرر بأموال الشركات، متابعة أن ماأثير فى الأوراق من كلمة «تبرع» من تلك الشركات للجمعية فهي لم تتعدى سوى أنَّها كلمة صيغة في سؤال دون أن يكون لها أي سند أو دليل بالأوراق -حسب ما سلف بيانه- وفضلًا عن استحالة تصور ملكية المتهمين هذا الاختصاص، وهو التبرع بالمال العام، فقد خلت الأوراق مما يدل عليه سواء بنصوص البروتوكول الموقع أو موافقة مجلس إدارة الشركتين في المحاضر المؤرخة.