رفض طعن ضابط شرطة ضد الداخلية وتأييد قرار مجازاته
أيمن المحمديقضت المحكمة التأديبية العليا في الطعن رقم 207 لسنة 51 قضائية برفض طعن أحد ضباط الشرطة ضد وزير الداخلية وآخرين بصفاتهم، وأيدت قرار مجازاته بعقوبة الإنذار لصدوره مستندًا إلى سبب صحيح من الواقع والقانون.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن القرار المطعون فيه صدر استنادًا إلى ما نسب للطاعن خالد حسن محمد، من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات بعدم الإشراف الجدي بصفته مدير إدارة العُهد والمخازن على أعمال مرؤوسيه الأمر الذي ترتب عليه إهمالهم في عملهم مما أدى إلى عدم نظافة المخازن وعدم تشميع البعض منها وعدم وضع اربع كراتين(محدده) بمخزن البنادق الجديدة علي قواعد خشبيه.
وأضافت المحكمة أن المخالفة المنسوبة للطاعن أثبتها المطعون ضده الثاني، مساعد وزير الداخلية للشئون المالية بمذكرته ابان مروره علي مقر الادارة محل عمل الطاعن، بالإضافة إلى أن الأخير اقر بالتحقيق الذي اجري معه بانه تم تلافي هذه السلبيات في حينه، فمن ثم ثبتت في حقه المخالفة المنسوبة اليه ثبوتاً يقينياً وهي تمثل خروجاً منه علي مقتضى الواجب في اعمال وظيفته.
موضوعات ذات صلة
وجاء بالحكم ان القرار المطعون فيه صدر من المطعون ضده الثاني جزاء للطاعن عن المخالفة الثابتة في حقه ومستنداً الي سبب صحيح من الواقع والقانون متناسباً في توقيع العقوبة مع هذه المخالفه فأنه من ثم يكون القرار صدر مطابقاً للواقع ولمواد قانون هيئة الشرطة، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.