موقع السلطة
السبت، 28 ديسمبر 2024 05:29 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
حوادث

حيثيات الدستورية: شروط الطعن على قرارات نقابة التمريض تنال من حق التقاضي

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، من اشتراط أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، أو في قراراتها، أو نتيجة الانتخاب من مائة عضو علي الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، ومصدقًا علي الامضاءات الموقع بها علي التقرير من الجهة المختصة.

 

وقال المستشار محمود محمد غنيم- نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني- أن الحكم في الدعوي رقم 88 لسنة 40 قضائية " دستورية "، تأسس علي أن الشرطين الواردين بالنص المشار إليه ينالان من حق التقاضي، ويعصفان بجوهره، بأن أوجب أولهما أن يكون تقرير الطعن موقعًا من مائة عضو علي الأقل من أعضاء النقابة الذين حضروا الجمعية العمومية، ليحول هذا القيد بين من يسعون لاختصام النقابة من أعضائها، وأن يكون لكل منهم دعواه قبلها، يقيمها استقلالاً عن غيره.

موضوعات ذات صلة

 

ومن جانب آخر، فإن اشتراط أن تكون التوقيعات علي تقرير الطعن مصدقًا عليها من الجهة المختصة يرهق حق التقاضي بأعباء لا يقتضيها تنظيمه، بل أن ما توخاه هذا الشرط يجعل الطعن أكثر عسرًا من الناحيتين الإجرائية والمالية، فضلاً عن أن مؤداه أن تحل الجهة الإدارية محل محكمة الطعن في مجال تثبتها من الشروط التي لا يقبل الطعن من الخصوم إلا بها، حال أنه من صميم اختصاص جهة القضاء.

 

 

 

البنك الأهلي
حيثيات الدستورية نقابة مهنة التمريض نتيجة الانتخاب المحكمة الدستورية العليا حق التقاضي الجمعية العمومية
tech tech tech tech
CIB
CIB