ضبط المتهم بسرقة صندوق التبرعات من مسجد بحلوان
محمد محمودتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة اليوم الأربعاء، من القبض على المتهم بسرقة صندوق تبرعات من أمام أحد المساجد بمنطقة حدائق حلوان دائرة قسم شرطة المعصرة.
وتبين أنه عاطل ومقيم بمنطقة المثلث بدائرة قسم شرطة حلوان، وأمكن ضبطه.
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي على “فيس بوك”، مقطع فيديو يظهر لحظة قيام شخص بسرقة صندوق زكاة من إحدى المساجد بمنطقة حدائق حلوان، دائرة قسم شرطة المعصرة.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. القبض على سائق صدم رئيس مباحث مايو خلال معاينة حريق سيارة وقود
- عاجل.. القبض على سائق صدم رئيس مباحث مايو خلال معاينة حريق سيارة وقود
- الداخلية: القبض على 5 تجار مخدرات في مدينة نصر
- عاجل.. القبض على محفظ قرآن يدعى أنه المهدى المنتظر
- القبض على شخص زعم أنه المهدي المنتظر في الغربية
- ضبط عصابة سرقة المواطنين باستخدام كارت الفيزا بالأهرام
- أمن القليوبية يحدد المتهمين بواقعة سرقة صندوق تبرعات مسجد بشبرا الخيمة
- عاجل.. القبض على عصابه نسائية تسرق المواطنين بالجيزة
- عاجل.. صرف عضو مجلس إدارة الأهلي سابقًا من سراي النيابة
- عاجل.. القبض على عاطل قتل آخر بأحد المناطق الجبلية فى المقطم
- ضبط المتهم بسرقة هاتف طالب أعلى كوبري الجامعة
- تجديد حبس شخصين لسرقتهما كابلات كهربائية بالشروق
وسادت حالة من الغضب العارم، وطالبوا بضبط المتهم خاصة أن تلك الواقعة هي الثانية خلال فترة قصيرة، حيث تم ضبط 3 لصوص سرقوا صندوق تبرعات احد مساجد منطقة شبرا الخيمة ورصدتهم كاميرات المراقبة.
عقوبة السرقة
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.