موقع السلطة
الجمعة، 27 ديسمبر 2024 01:20 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
مصر

الإفتاء: الجماع يفسد الحج في حالة قبل التحلل الأصغر

أداء مناسك الحج
أداء مناسك الحج

ورد سؤالا إلى دار الإفتاء يقول: ما حكم الحاج الذي ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام؟ وما حكم من جامع زوجته أثناء الإحرام؟، فأجابت قائلة: ”إذا فعل المحرم واحدًا من محظورات الحج -ما عدا الجماع، قبل التحلل الأصغر الذي يحصل بفعل شيئين من ثلاثةٍ مِن أعمال يوم النحر، وهي: الحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، ورمي جمرة العقبة؛ صح حجه، وصحت عمرته، لكن عليه أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام.

وأضافت الدار، أما الجماع فيفسد الحج إذا وقع قبل التحلل الأصغر؛ سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعده، وعليه بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قَوَّم البدنة واشترى به طعامًا وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مُدٍّ من الطعام يومًا، ويلزمه مع ذلك إتمام أعمال الحج؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ﴾، وأما إذا وقع الجماع بعد التحلل الأصغر وقبل التحلل الأكبر فإنه لا يفسد الحج، وعليه ذبح شاة.

البنك الأهلي
حكم من جامع زوجته أثناء الإحرام دار الافتاء الجماع طواف الإفاضة رمي جمرة العقبة
tech tech tech tech
CIB
CIB