قرار من النيابة ضد المتحرش بـ فتاة المعصرة
أحمد عبداللهأمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الإثنين، بحبس سائق مركبة بخارية «توك توك»، متهم بالتحرش بفتاة بأحد شوارع دائرة قسم شرطة المعصرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.
كان قد تبلغ من غرفة عمليات النجدة لقسم شرطة المعصرة، بإمساك الأهالي بمتحرش، وبانتقال رئيس الدورية لمكان البلاغ تم التقابل مع الضحية والمشكو في حقه، وبسؤال الفتاة قررت بأنها استقلت التوك توك بالطريق العام، وفوجئت بسائق ”توك توك” يقوم بالإمساك بها من أماكن حساسة ويحاول اغتصابها.
موضوعات ذات صلة
- سيدة سبب المشاجرة.. التحقيقات تحسم الجدل وتكشف سبب خناقة المرج
- عاجل.. تشريح جثة شاب عثر عليه بأحد شوارع مدينة نصر
- البرلمان يوافق على إحالة 60 تقريرًا بشأن اقتراحات النواب للحكومة
- البرلمان يحيل 3 قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية للجنة التشريعية
- قتلوه وألقوا جثته في الطريق.. تفاصيل جريمة ذبح شاب بالمحلة
- فرحة ما تمت.. مصرع كهربائي أثناء تركيب إضاءة حفل زفاف بالمحلة
- القبض على المتهم بخلع ملابسه أمام سيدة بالمعصرة
- عاجل.. تفاصيل مفزعة في وفاة شاب وفتاة داخل سيارة مركونة بمنطقة الهرم
- ضبط شاب يحمل أسدًا ويتجول به فى شوارع العين السخنة
- عاجل.. مصرع كهربائي صعقا بعد سقوطه من الطابق الخامس بالمحلة
- التنمية المحلية تعلن أرقام تلقي شكاوى ذبح الأضاحي في الشوارع
- انتشار الشرطة الهندية في الشوارع بسبب الحظر الصحي
وجرى اصطحاب المتهم إلى ديوان قسم الشرطة وتحرر المحضر اللازم، وبسؤاله أنكر التهم المنسوبة اليه، وقرر أنها تتهمه بهذا لوجود خلافات سابقة مع شقيقها.
عقوبة التحرش
بحسب المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتنص المادة 306 مكرر (ب): «يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».