ضبط عاطلين بتهمة سرقة الشقق السكنية في 6 أكتوبر
محمد محمودألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطلين، تورطا في سرقة عدد من الشقق السكنية في مدينة 6 أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تورط عاطلين في تكوين تشكيل عصابي تخصص فـى ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب ”كسر الباب” مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.
موضوعات ذات صلة
- القبض على عنصر إجرامي بمخدرات في النزهة
- حبس لص عدادات المياه في مدينة نصر
- عاجل.. الأمن يوقع بأخطر تشكيل لسرقة المساكن في الجيزة
- القبض على شقيقين بتهمة قتل مزارع في مشاجرة بالقليوبية
- العراق: القبض على إرهابي متخف في منطقة «زيونة» بغداد
- ضبط عاطلين سرقا 6 دراجات بخارية في 6 أكتوبر
- عاجل.. القبض على شقيقين في واقعة عين شمس
- عاجل.. القبض على مدير شركة مقاولات هارب من 145 حكما قضائيا
- عاجل.. حبس عاطل أصاب 7 أشخاص بطلقات نارية في حنة عروس بالخانكة
- عاجل.. القبض على مسئول بمستشفى لاتجاره في الأدوية المضروبة بالمعادي
- ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية تحت تهديد السلاح بسوهاج
- ضبط المتهم الثالث في واقعة سرقة سيارة وتقطيعها في النهضة
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
- الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.