عاجل.. الرئيس يصدق على تعديل قانون التحرش الجنسي
محمد عليصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على تعديلات القانون رقم 141 لسنة 2021، الخاص بقانون العقوبات لمواجهه التحرش الجنسي.
وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، جاءت التعديلات على استبدال نص المادتين "306 مكرر أ" و "306 مكرر ب" من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بالنصان الآتيان:
مادة "306 مكرر أ": يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية، أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. مقتل شخص وإصابة 27 في حرائق غابات الريفيرا الفرنسية
- من هو عبد الغني برادر؟.. الرئيس المتوقع لأفغانستان
- قراران جمهوريان بتعديل أحكام إنشاء جامعة أكتوبر وتنظيم شروط مساكن ومنشآت
- الإمارات تكشف أسباب استقبال الرئيس الأفغاني
- تعرف على خسائر البورصة بختام تعاملات جلسة الأربعاء
- شركة تويتر تطلق خاصية جديدة.. تعرف عليها
- عاجل.. الجزائر تعلن سيطرتها على الحرائق
- رئيس الوزراء يتحدث عن نتائج الثانوية العامة
- منع دخول العاملين المدارس في العام الدراسي الجديد لهذا السبب
- السيسي يوجه بتوفير فرصة عمل للطالبة الحاصلة على المركز الأول بدبلوم المدارس التجارية
- عاجل.. الوزراء: ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 47.3%
- تاج الدين: دلتا لم يدخل مصر
وتطرق القانون في التعديل الثاني للمادة "306 مكرر ب"، إلى احتمال أن يكون الجاني من أصحاب السلطة أو مارس الضغط على المجني عليها بسبب سلطة وظيفية أو أسرية، وجاءت كالتالي: يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة "306 مكرر أ" من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.