غدًا.. محاكمة 22 متهما في قضية اللجان النوعية بحلوان
محمود محمدتستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، غدا الثلاثاء، محاكمة 22 متهما من عناصر الجماعة الإرهابية في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ.
والتي جاءت أحداثها على إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.
كان قد اتهمت النيابة العامة 22 متهما من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والتي جاءت أحداثها علي أثر فض إعتصام رابعة وفض إعتصام النهضة وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف وإحتجاز أخر وتعذيبه إعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.
موضوعات ذات صلة
- تأجيل محاكمة متهمي أحداث المنصة لـ10 أكتوبر.. اعرف السبب
- تأجيل محاكمة أحمد آدم بتهمة التهرب الضريبي لهذا السبب
- عاجل.. تأجيل محاكمة المدرس المتحرش ببنها لجلسة 3 أكتوبر للمرافعة
- تأجيل محاكمة شريك مودة الأدهم وحنين حسام لاتهامه بتزوير أوراق رسمية.. تفاصيل
- غدًا.. محاكمة أحمد آدم بتهمة التهرب الضريبى
- الخارجية البريطانية تحذر من هجمات بمحيط مطار كابول
- قاضي قضية «التخابر مع داعش» يسرد جرائم المتهمين.. تفاصيل صادمة
- تسلل لاجئين أفغان تابعين لمنظمات إرهابية لـ أمريكا
- عاجل.. الإعدام شنقًا لـ 3 متهمين بالتخابر مع داعش
- إحالة رئيس قطاع التسويق بشركة للصناعات الكيماوية للمحاكمة التأديبية.. اعرف السبب
- تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق في قضية الحزام الأخضر لهذا السبب
- رئيس وزراء فلسطين يطالب الإدارة الأمريكية بالإسراع في إعادة فتح القنصلية بالقدس الشرقية
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الاول للنيابة، للمتهمين بأنهم في غضون عام 2015 حتى 13 يوليو 2015 بدائرة قسم 15 مايو محافظة القاهرة "حال كون المتهمان الثامن والرابع عشر طفلين لم تجاوز سنهما الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة من العمر وقت ارتكاب الجريمة"، انضموا إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا لمجموعات مسلحة تابعة لجماعة الإخوان، تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة.
وكذلك الاعتداء على أفراد الشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة والمواطنين المعارضين لتوجهاتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.