تأجيل دعوى تطالب بإلغاء منع المرأة من الإقامة بالفنادق بمفردها لـ 9 نوفمبر
محمد محمودقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل جلسة الدعوى التي تطالب بإلغاء قرارات فنادق الدرجة الثالثة التي تمنع المرأة من الإقامة بمفردها، لجلسة 6 نوفمبر، وطلب تقرير عاجل من هيئة مفوضي مجلس الدولة لدائرة الحقوق والحريات.
حضر المحامي الدكتور هاني سامح، مقيم الدعوى التي تطالب بإلغاء القرار والتعليمات والتنبيهات الصادرة للفنادق و"البنسيونات"، وبالأخص فنادق الثلاث نجوم وما دونها بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات الخليج اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.
كما طالبت رئاسة الوزراء ووزارتي الداخلية والسياحة، بإصدار تعليمات للفنادق بكافة اشكالها ودرجاتها بقبول إقامة النساء المصريات دون أي تمييز عن الذكور وإلغاء كافة العراقيل، الدعوى حملت رقم 48010 لسنة 75 قضائية.
موضوعات ذات صلة
- بالأسماء.. ننشر تشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا لعام 2021 -2022
- رئيس كتاب مصر: حكم مجلس الدولة يؤكد شرعية المجلس والنقيب الحالي
- عاجل.. مجلس الدولة يوصي بوقف تسميم الكلاب الضالة بالاستركنين
- عاجل.. مجلس الدولة يعفي مبالغ توريد الأغذية لجامعة جنوب الوادي من الضريبة
- تأجيل دعوى إلغاء فصل طالب تحرش بزميلته في جامعة حلوان لـ25 سبتمبر
- وزير التموين: نسبة المرأة في الوظائف الحكومية وصلت إلى 45%
- الدستورية: قرار القاضى الوقتى أو التحفظ لا يحسم موضوع النزاع
- تأجيل دعوى إلغاء منع نزول «المحجبات» حمامات السباحة بالأندية والفنادق
- حكم نهائى يلزم المحليات بتعويض الزوجة عن فقدان الزوج
- تأجيل إلغاء قرار إسقاط الجنسية عن زوجة الهارب هشام عبد الله
- رئيس مجلس الدولة لـ المندوبين الجدد: نشكر الأسر التي ربت وتحملت المشقة
- الموعد النهائي للتظلم على الحركة القضائية لمجلس الدولة
وحضر محامي آخر وقدم صحيفة تدخل تطالب بتأييد منع النساء من الإقامة بمفردهن بالفنادق، وحضر صاحب أحد الفنادق بحي الحسين وهو المحامي محمد الرضوان وقدم حوافظ مستندات منضما للدكتور هاني سامح في طلباته بإلغاء تلك القرارات.
وجاء في صحيفة الدعوى أن تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء، وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز، مشيرا إلى قرارات الدولة التاريخية بتمكين النساء من مناصب القضاء والنيابة ومن قبلها مقاعد النواب والشيوخ وحظرها للتمييز ضد النساء.
واستندت الدعوى في رفض تلك القرارات إلى مواد الدستور ومنها المادة 11 وبها تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات دون تمييز بسبب الجنس أو لأى سبب آخر، وأن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والمادة 53 وبها حظر التمييز بأشكاله وأن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وأنه تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وكذلك المادة 62 وبها حرية التنقل والإقامة لكافة المواطنات.