اعترافات قاتل شقيقه داخل قطار بالمنوفية: خلافات مالية
محمد محموداعترف المتهم بقتل شقيقه داخل قطار "الإسكندرية ـ القاهرة" بالتخلص من شقيقه بسبب خلافات مالية بينهما، وذلك بعد القبض عليه عقب ارتكاب الجريمة بفترة زمنية وجيزة.
بدأت تفاصيل الواقعة أثناء إطلاق أحد مستقلي قطار "الإسكندرية / القاهرة"، عيارا ناريا تجاه حاصل على دبلوم، مقيم بدائرة مركز السادات بالمنوفية، ما أدي لوفاته داخل القطار، عقب تحرك القطار من محطة كفر داود بالمنوفية، وعقب ذلك قفز خارج القطار ولاذ بالهرب.
توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن المنوفية إلي أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه كهربائي مقيم دائرة مركز السادات.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. السيطرة على حريق أعلى سنتر للدروس الخصوصية في المنوفية
- عاجل.. العثور على جثة سيدة مذبوحة بالمنوفية
- اعترافات عصابة «السرقة بالإكراه» في المعصرة
- عاجل.. الدفع بـ8 سيارات إطفاء لإخماد حريق بمصنع كرتون في السادات
- ضبط مصنع كريمات بدون ترخيص فى المنوفية
- خلال 3 أيام.. 8 آلاف مواطن تلقوا لقاح كورونا بالمنوفية
- وزير الثقافة الأسبق ناعيًا المشير طنطاوي: كان مقاتلًا شرسًا
- وزير الأوقاف: المنتحر قاتل وعذاب أليم ينتظره
- وزير الأوقاف: المنتحر قاتل.. والانتحار لا تعقبه راحة بل عذاب أليم
- تأجيل محاكمة قاتل زوجته في دار السلام لـ13 نوفمبر
- اعترافات طبيب اسجد للكلب: كان بيقول على بتوع مصر الجديدة فرافير
- عاشرها جنسيا وهى ميتة.. اعترافات تربي حرق جثة ممرضة حلوان
وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، تم ضبطه أثناء تواجده بمنزله، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لخلافات مالية بينهما وسابقة تهديد المجني عليه له بالقتل، وأرشد عن السلاح المستخدم "طبنجة".
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.