للمتزوجين من 4.. غرامة 50 ألف جنيه في هذه الحالة
هايدي احمدتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة ، إلى مجلس النواب ، نصا جديدا يعاقب الزوج المتزوج من أربعة أوثلاثة أو اثنتين، بالحبس والغرامة 50 ألف جنيه، حال عدم إقراره في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية وبيان أسماء زوجته أو زوجاته اللائي في عصمته.
وجاء نص المادة ١٩١ من مشروع القانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة أ من المادة ٥٨ من هذا القانون.
وتنص الفقرة أ من المادة ٥٨ بمشروع القانون على،: " يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول. "
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. الهند تمدد حظر الرحلات الجوية الدولية لنهاية أكتوبر
- عقيلة صالح: لم أقرر الترشح للانتخابات الرئاسية حتى الآن
- الحكومة تمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كوورنا إلى مقار العمل
- عاجل.. الحكومة السعودية تمنح البنك الأهلي الموافقة على إنشاء فرع له بالمملكة
- عاجل.. البرلمان الألماني يعقد جلسته الأولى بعد الانتخابات ويناقش تشكيل الحكومة
- عقيلة صالح: لم أقرر حتى الآن الترشح للانتخابات في ليبيا
- مدبولي يستعرض أجندة الحكومة التشريعية مع وزير شؤون المجالس النيابية
- البرلمان الأوروبي يعقب على انتخابات ألمانيا: لن تغير وضعها في أوروبا على المدى القريب
- الحزب الموريتاني الحاكم يحذر من المساس باستقرار البلاد
- عاجل.. فتح تدعو الحكومة البريطانية للتجاوب مع قرارات حزب العمال
- عاجل.. الحكومة تتجه لإلزام موظفي المقار الحكومية باللقاح أو PCR خلال شهرين
- عاجل.. الاتحاد البرلماني العربي يحذر من عواقب الصمت الدولي إزاء ما يجري بفلسطين
ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم إلتزامه بما أوجبه النص عليهما إخطارهن بالزواج الجديد.
كما استحدث مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، عقوبة جديدة بالغرامة التي تصل إلى ٥ الاف جنيه، للحاضن حال منعه صاحب الحق في الرؤية او الإستضافة من إستعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
ونصت المادة ١٩٣ من مشروع القانون، على، مع عدم الإخلال بنص المادة ٩١ من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن على خمسة ألاف جنيه، كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية او الإستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد بغير عذر مخالفة القواعد والضوابط المقررة للإستضافة، وتحكم المحكمة، فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الإستضافة لمدة لاتجاوز شهرين، وفى حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة بحديها.
ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة اشهر كل مستضيف امتنع عن تسليم الصغير او الصغيرة للحاضن بعد إنتهاء مدة الإستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن، وبسقوط الحق في الإستضافة طوال فترة الحضانة.
اللجنة التشريعية والدستورية
ومن المنتظر أن تناقش اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مشروع القانون في الفترة المقبلة، وذلك بعدما سبق وأحال رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتبى لجنتى التضامن الاجتماعى والشئون الدينية، لدراسته وإعداد تقرير بشأن يقدم للمجلس.
ويذكر أن مشروع القانون أثار جدل واسع، عقب الإعلان عنه، حيث أبدى عدد من النواب تخوفهم من المواد التي جاءت به، بعدما تم إحالته من جانب المستشار حنفي جبالى، رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والشؤون الدينية والأوقاف.