خدمات تكنولوجية جديدة لأصحاب المعاشات بقانون التأمينات
كتب أحمد سعيدوافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تتم مراعاة الملاحظات المهمة التى أبداها عدد من الوزراء.
وينص مشروع القرار على أن يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، وأن تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بهذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه محل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعى الصادرة بالقوانين أرقام: 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 و112 لسنة 1980، وتعديلاتها.
وألزم القانون جميع البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد وغيرها من الجهات بصرف المعاشات التى تحيلها إليها الهيئة.
موضوعات ذات صلة
- بريطانيا تحدد موعد توزيع الوقود على المحطات.. تفاصيل
- صرف معاشات أكتوبر اليوم وسط إجراءات إحترازية مشددة.. تفاصيل
- سرقة سيارة تاكسي من صاحبها بالإكراه.. والنيابة تباشر التحقيقات
- مجلس الدولة: الرئيس السيسي حقق للمرأة ما لم يتحقق منذ 75 عاما
- السجن المشدد 5 سنوات لأمين مخزن بتهمة اختلاس أموال
- الداخلية تضبط 58 سلاحا وتنجح في تنفيذ 52 ألف حكم خلال 24 ساعة
- موعد غلق التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادة الإعدادية بأسوان
- وزير العدل يعلنها: تجربة جديدة للتقاضي عن بعد في المحكمة الاقتصادية
- قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع شاب داخل مصحة بالهرم
- عاجل| الدحيل يكشف مفاجأة في المفاوضات مع علي معلول
- وزير الدفاع يشهد المرحلة الختامية للمناورة «رعد-32» بالذخيرة الحية
- «الميت يفيد 7 أشخاص».. 10 معلومات عن التبرع بالأعضاء بعد مبادرة إلهام شاهين
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها.
ويجوز للهيئة أن تقدم خدمات تكنولوجية لأصحاب المعاشات والمستحقين بنفسها أو من خلال التعاقد مع الشركات المتخصصة أو البنوك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الخدمات وطريقة تقديمها ومقابل أدائها، على ألا تتحمل الهيئة أية تكاليف إضافية مقابل تقديم هذه الخدمات.
ويجوز أن تقرر اللائحة التنفيذية لهذا القانون مد الخدمات التى تقررها فى هذا الشأن إلى أصحاب المعاشات من العاملين المشار إليهم.
ويهمل كسر الجنيه عند حساب الحقوق التأمينية، وفى إجمالى المبالغ التي يلتزم صاحب العمل بأدائها.
ويجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أوالمهنة والمعاش فى الحدود الآتية:
1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.
2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.