موقع السلطة
الجمعة، 27 ديسمبر 2024 01:56 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
حوادث

تأييد قرار الداخلية بمجازاة عميد شرطة وتحميله 44 ألف جنيه لتلف سيارة

موقع السلطة

أيدت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، في الطعن رقم 84 لسنة 51 قضائية، قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، بمجازاة عميد شرطة وتحميله مبلغ 44 الف جنيه قيمة تلفيات سيارة الداخلية، بعد ثبوت قيامه بترك السيارة المخصصة لتنقلاته أمام العقار سكنه دون حراسة مما ترتب عليه قيام مجهولين بإضرام النيران بها وإتلافها.

قالت المحكمة في أسباب حكمها، أن بمذكرة اللواء مدير اﻹدارة العامة لمباحث القاهرة، تضمنت أنه بتاريخ 5 مايو 2014 في الساعة 2.30 صباحًا ورد إخطار من العقيد مفتش مباحث فرقة النزهة والمتضمن إشعال النيران بالسيارة المخصصة للعميد مأمور قسم الظاهر، الطاعن أمام العقار محل سكنه بدائرة قسم شرطة، النزهة وباﻹنتقال تبين إحتراق السيارة بالكامل، وتحررعن ذلك المحضر رقم 9114 لسنة 2014 جنح النزهة، وأشارت التحريات والمعلومات أن الطاعن كان يترك السيارة أسفل العقار سكنه وبداخلها سائقها وبتاريخ الواقعة وفى حوالى الساعة 1.30 صباحًا حضر الطاعن لمسكنه وترك السائق بداخل السيارة إلا أن اﻷخير ترك السيارة وعند عودته حوالى الساعة 2.20 صباحًا فوجئ بإشتعال النيران بها، كما يشار إلى أنه فى اليوم السابق للواقعة أثناء مرور النقيب محمود أبو الحسن، ضابط وحدة مباحث قسم شرطة النزهة الساعة 4 صباحًا، قام بالتنبيه على المجند قائد السيارة بعدم تركها أسفل العقار وبضرورة إتباع التعليمات المستديمة والخاصة بمبيت سيارات الشرطة فى اﻷماكن الشرطية المخصصة لها إلا أنه لم يستجيب.

وجاء بالحكم أن وزارة الداخلية أجرت تحقيقًا مع الطاعن فى الواقعة وقامت بمواجهته بالمخالفة المنسوبة اليه وسؤاله، وقامت أيضًا بسؤال شهود الواقعة ونسبت إليه خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات لتركه السيارة رقم 7668 شرطة ب 11 والمخصصة لتنقلاته أمام العقار دون حراسة، وذلك بالمخالفة للتعليمات والكتب الدورية الصادرة فى هذا الشأن، مما ترتب عليه قيام مجهولين بإضرام النيران بها وإتلافها نتج عنها ضرر ماليًا قدره 44000 جنيه مطلوب من الطاعن سداده وبناء على ذلك صدر القرار المطعون فيه بمجازاته بعقوبة الإنذار وتحميله قيمة الضرر المالي.

موضوعات ذات صلة

وجاء بالحكم أن ما دفع به الطاعن بأن المجند قائد السيارة المذكورة المخصصه لتحركاته عند توصيله لمنزله قام بالصعود معه لشقته لاعطائه بعض متعلقاته وعقب نزوله سمع الصوت صياح فقام بالنظر من شرفه مسكنه و شاهد اندلاع النيران بالسياره المخصصه له فان هذا القول لا يعفيه من المسئوليه حيث كان يجب علي الطاعن ابقاء قائد السياره داخلها للعودة للمبيت فضلا عن أن ما اتاه يؤكد عدم تقديره للمسئوليه ومقتضيات وواجبات وظيفته وما تفرضه الظروف الأمنية في ذلك الوقت والتي كانت تمر بها البلاد وعليه فأن الطاعن يكون قد ارتكب ذنبا تاديبيا يستحق عنه العقاب قوامه الخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي ومخالفة القانون والتعليمات.

وأضافت المحكمة أنه فضلا عن ذلك وبثبوت ارتكاب الطاعن للمخالفة المنسوبة إليه فيكون قد ارتكب خطأ شخصيًا و ترتب علي هذا الخطا ضرر لحق بجهه عمله يتمثل في اتلاف السيارة المخصصه لتنقلاته نتج عنه ضرراً مالياً، يتعين الزامه بسداد قيمة هذا الضرر من ثم يكون القرار المطعون فيه من مجازاته بعقوبة الإنذار وتحميله بمبلغ أربعه أربعون الف جنيه، جاء متفقا وصحيح حكم القانون وقائم علي السبب المبرر له قانونًا وبالتالي فان الطعن الماثل يضحي و الحال كذلك قائما علي غير أساس صحيح من الواقع أو القانون جديرًا بالرفض.

البنك الأهلي
المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة سيارة الداخلية،
tech tech tech tech
CIB
CIB